تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
589 الحبوب المشتراة ترابا، فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع، و إن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا 1 .
هذه المادة و التي بعدها:
(مادة: 354) البيض و الجوز و ما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا، فما لا يستكثر في العادة و العرف-كالاثنين و الثلاثة في المائة-يكون معفوا، و إن كان الفاسد كثيرا-كالعشرة في المائة-كان للمشتري رد جميعه للبائع و استرداد ثمنه كاملا 2 .
مرجعهما إلى العادة و العرف، فإنهم يتسامحون بمثل هذه الأجناس تسامحا بالصدق أو المصداق، و لكن إلى حد مخصوص، فإذا تجاوز ذلك الحد و أخفاه البائع أو لم يعلمه المشتري كان عيبا، بل ربما تنطبق عليه عناوين أخرى كالغبن و التغرير و الغش و التدليس و الخديعة و أمثالها، و كلها محرمة تكليفا كما هي محرمة وضعا، أي: ذات أثر وضعي، و هو استحقاق الفسخ أو أخذ التفاوت.
و ليس في الإسلام غش و لا خدع و لا خيانة.
و من النبويات المشهورة: «من غشنا فليس منا» 3 و: «لا غش في
____________
(1) قارن: البناية في شرح الهداية 7: 161، الفتاوى الهندية 3: 74، حاشية رد المحتار 5: 26.
(2) وردت المادة نصا، و لكن بزيادة كلمة: (منه) قبل كلمة: (كاملا) في درر الحكام 1: 310.
راجع: روضة الطالبين 3: 194، شرح فتح القدير 6: 18، البناية في شرح الهداية 7: 159، البحر الرائق 6: 54-55، حاشية رد المحتار 5: 25-76.
و ذهب الحنابلة إلى أنه يرجع بقسط الفاسد من الثمن، لاحظ كشاف القناع 3: 224.
(3) انظر: مسند أحمد 2: 50، سنن الدارمي 2: 248، صحيح مسلم 1: 99، المعجم الكبير للطبراني 11: 177، مجمع الزوائد 4: 78 و 79.
590 الإسلام» 1 و أمثالها كثير.
صفحه نامشخص