تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
588 و قد تزيد الصور على ما ذكرنا بتركيب بعضها مع بعض، و حكم الجميع يظهر مما ذكرناه.
و أحسب أنك عرفت مواضع الخدشة في هذه المادة، فإن التفصيل بين ما قبل القبض و ما بعده لا وجه له، و الحكم في الجميع سواء.
ثم التفصيل ثانيا بين ما هو من قبيل القلنسوتين أو الخفين أيضا لا وجه له فإن نفس التفريق و تبعيض الصفقة عيب و ضرر في الغالب، فهو من العيوب الحادثة المانعة من الرد، و يصدق معه عدم قيام العين؛ لأن المراد بالعين المبيع، و هو المجموع لا أبعاضه، فليتدبر.
و على هذه القاعدة و الملاك تتمشى:
(مادة: 352) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من المكيلات و الموزونات-بل العدديات-و بعد وجد بعضه قبضه معيبا، كان مخيرا إن شاء قبله جميعا و إن شاء رده جميعا 1 .
أما رد المعيب و إمساك الصحيح فلا؛ لعدم مساعدة الدليل عليه أولا، و للزوم الضرر على البائع ثانيا، و لعدم صدق قيام العين ثالثا.
و إن كان الحكم هو المنع في المكيلات و أخواتها، فجريانه في غير المكيلات-كالدار و العقار و الأقمشة-بطريق أولى.
(مادة: 353) إذا وجد المشتري في الحنطة و الشعير و أمثالهما من
____________
(1) وردت زيادة: (من جنس واحد) بعد كلمة: (معينا) ، و لم ترد: (بل و العدديات) في درر الحكام 1: 309.
لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 102 و 14: 68، شرح فتح القدير 6: 31، البناية في شرح الهداية 7: 174-175، فتح باب العناية 2: 328، الفتاوى الهندية 3: 238.
صفحه نامشخص