559

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

588 و قد تزيد الصور على ما ذكرنا بتركيب بعضها مع بعض، و حكم الجميع يظهر مما ذكرناه.

و أحسب أنك عرفت مواضع الخدشة في هذه المادة، فإن التفصيل بين ما قبل القبض و ما بعده لا وجه له، و الحكم في الجميع سواء.

ثم التفصيل ثانيا بين ما هو من قبيل القلنسوتين أو الخفين أيضا لا وجه له فإن نفس التفريق و تبعيض الصفقة عيب و ضرر في الغالب، فهو من العيوب الحادثة المانعة من الرد، و يصدق معه عدم قيام العين؛ لأن المراد بالعين المبيع، و هو المجموع لا أبعاضه، فليتدبر.

و على هذه القاعدة و الملاك تتمشى:

(مادة: 352) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من المكيلات و الموزونات-بل العدديات-و بعد وجد بعضه قبضه معيبا، كان مخيرا إن شاء قبله جميعا و إن شاء رده جميعا 1 .

أما رد المعيب و إمساك الصحيح فلا؛ لعدم مساعدة الدليل عليه أولا، و للزوم الضرر على البائع ثانيا، و لعدم صدق قيام العين ثالثا.

و إن كان الحكم هو المنع في المكيلات و أخواتها، فجريانه في غير المكيلات-كالدار و العقار و الأقمشة-بطريق أولى.

(مادة: 353) إذا وجد المشتري في الحنطة و الشعير و أمثالهما من

____________

(1) وردت زيادة: (من جنس واحد) بعد كلمة: (معينا) ، و لم ترد: (بل و العدديات) في درر الحكام 1: 309.

لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 102 و 14: 68، شرح فتح القدير 6: 31، البناية في شرح الهداية 7: 174-175، فتح باب العناية 2: 328، الفتاوى الهندية 3: 238.

صفحه نامشخص