558

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

587 بخيار العيب و قاعدة: (المعيوب مردود) 1 أما البعض الآخر-و هو الصحيح-فلا سبب فيه للرد؟

و هذا الوجه و إن كان لا يخلو من وجاهة، و لكنه لا يخلو من نقاش.

و الأصح في وجه المنع ما ذكرناه.

و صرح بعض الأعلام: أنه لو رضي البائع بأخذ المعيب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما 2 .

و هذا يؤيد ما ذكرناه قريبا من أن البائع لو رضي بأخذ المعيب بالعيب الحادث صح، و كان كالإقالة، فتذكر.

أما الصورة الثالثة فهي: ما لو باع اثنان دارهما المشتركة، و ظهر فيها عيب، و أراد المشتري أن يفسخ حصة أحدهما، فلا ينبغي الإشكال في جوازه؛ إذ لا ضرر على أحدهما، بل العقد في الحقيقة عبارة عن عقدين، فلا مانع من فسخ أحدهما دون الآخر، و هو واضح.

أما الصورة الرابعة و هي: إذا اشترى اثنان دار واحد، و ظهر فيها عيب، و أراد أحدهما الفسخ، فهنا 3 لا إشكال في لزوم تبعض الصفقة الواحدة على البائع الواحد، و لزوم الضرر عليه في تبعض داره و دخول الشريك عليه فيها، فالمنع فيها لعله أظهر من سائر الصور.

____________

(1) كما بناها على ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 310 و 311.

و قد تقدمت هذه القاعدة في ص 237.

(2) و هو العلامة الحلي في التذكرة 1: 536، و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب 5:

312.

(3) في المطبوع: (و هنا) ، و الأنسب ما أثبتناه.

صفحه نامشخص