تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
587 بخيار العيب و قاعدة: (المعيوب مردود) 1 أما البعض الآخر-و هو الصحيح-فلا سبب فيه للرد؟
و هذا الوجه و إن كان لا يخلو من وجاهة، و لكنه لا يخلو من نقاش.
و الأصح في وجه المنع ما ذكرناه.
و صرح بعض الأعلام: أنه لو رضي البائع بأخذ المعيب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما 2 .
و هذا يؤيد ما ذكرناه قريبا من أن البائع لو رضي بأخذ المعيب بالعيب الحادث صح، و كان كالإقالة، فتذكر.
أما الصورة الثالثة فهي: ما لو باع اثنان دارهما المشتركة، و ظهر فيها عيب، و أراد المشتري أن يفسخ حصة أحدهما، فلا ينبغي الإشكال في جوازه؛ إذ لا ضرر على أحدهما، بل العقد في الحقيقة عبارة عن عقدين، فلا مانع من فسخ أحدهما دون الآخر، و هو واضح.
أما الصورة الرابعة و هي: إذا اشترى اثنان دار واحد، و ظهر فيها عيب، و أراد أحدهما الفسخ، فهنا 3 لا إشكال في لزوم تبعض الصفقة الواحدة على البائع الواحد، و لزوم الضرر عليه في تبعض داره و دخول الشريك عليه فيها، فالمنع فيها لعله أظهر من سائر الصور.
____________
(1) كما بناها على ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 310 و 311.
و قد تقدمت هذه القاعدة في ص 237.
(2) و هو العلامة الحلي في التذكرة 1: 536، و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب 5:
312.
(3) في المطبوع: (و هنا) ، و الأنسب ما أثبتناه.
صفحه نامشخص