تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و على كل، فالتسامح-في الجملة-في مثل الأطعمة و الجوز و البيض و البطيخ و القثاء و أمثالها مما لا إشكال فيه إذا كانت ذات كمية كثيرة، لا في الواحدة و الاثنتين و الثلاث، و لكن لا يمكن تحديد ذلك التسامح و تعيين ضابطة له بأنه ثلاثة في العشرة أو أقل أو أكثر، و في تراب الحنطة أنه ربع أو ثمن في الحقة أو أنقص أو أزيد، بل يختلف ذلك باختلاف البلدان و الأشخاص و الأزمان.
على أن تحقق التسامح العرفي في مثل الجوز و البيض حتى في الواحدة و الاثنتين غير معلوم، فإذا ظهرت فاسدة قد يطلبون استبدالها، إلا إذا كانت واطئة القيمة جدا كفلس أو أقل.
نعم، لا إشكال في التسامح في مثل التراب في الحنطة و الماء في اللبن.
و يمكن أن نجعل الضابطة وجوده الاستقلالي و وجوده الفنائي.
فإذا كان التراب بحيث يرى و يشاهد بين الحنطة كان عيبا، و إذا كان فانيا بحيث لا يرى إلا بعد الغربلة و التصفية كان غير قادح، و مع الشك و عدم معرفة حال العرف أو ترددهم، فالمرجع إلى الأصول، و هي تقتضي لزوم العقد و عدم الخيار، و لكن له المطالبة بالنقيصة، فليتدبر.
(مادة: 355) إذا ظهر المبيع كله فاسدا لا مالية له، فلا إشكال في أن البيع من أصله فاسد 2 .
____________
(1) لم نعثر على حديث بهذا اللفظ، و لكن ورد: «لا غش بين المسلمين» في سنن الدارمي 2: 248.
(2) وردت المادة بالنص التالي: (إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا، كان البيع باطلا، -
591 لأنه يتقوم بالعوضين، و مع فقد أحدهما لا بيع.
صفحه نامشخص