تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
582 صدق العيب عليه غير معلوم، فبعض يقول: إنه زيادة 1 ، و آخر يقول: إنه زيادة و لكنها في المعنى نقيصة 2 ؛ لأنها معرضة للخطر خصوصا في الجارية التي يمنعها الحمل من كثير من الأعمال فضلا عن خطر الولادة و الوضع.
هذا في الحمل الذي ليس هو بتصرف المشتري.
أما ما كان بتصرفه فلا إشكال في كونه مانعا من الرد؛ لأن الوطء من التصرفات المانعة اتفاقا كما سبق 3 و إن لم يكن مغيرا للعين فضلا عما إذا غيرها بالحبل.
و عند الشك في مورد فلا بد من الرجوع إلى الأصول العامة المقررة للرجوع إليها عند الشك و عدم الدليل القاطع.
أما الصورة الرابعة-أعني: الزيادة المنفصلة كالحنطة من الأرض و التمر من النخل و الأجرة من الدار و أمثال ذلك -فلا ينبغي الإشكال في أنها غير مانعة من الرد مطلقا؛ لصدق قيام العين بالضرورة.
و من هنا يظهر لك وجه تقييد (المجلة) الزيادة المانعة من الرد بأنها هي المتصلة غير المتولدة، فإنها هي القدر المتيقن من الزيادة، أما ما عداها فبين ما هو محل خلاف و بين ما هو متيقن بعدم المنع، فليتدبر.
(مادة: 350) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع و لو رضى بالعيب الحادث، بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن حتى إنه-بهذه الصورة- لو باع المشتري المبيع-بعد اطلاعه على عيب قديم
____________
(1) كالعلامة الحلي في: التحرير 1: 184، و قواعد الأحكام 2: 75.
(2) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 331.
(3) سبق في ص 560 و 562.
583 فيه-كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع و يأخذه منه.
صفحه نامشخص