تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
581 فالأولى كالصبغ و الخياطة و غرس الأشجار، و كلها تمنع من الرد؛ لعدم صدق قيام العين معها.
أما الثانية فهي مثل : سمن الدابة و كبرها و قوتها، و هذه لا تمنع من الرد؛ ضرورة صدق قيام العين.
أما الثالثة فمثل: الشاة إذا ولدت و الجارية إذا حملت، بناء على أن الحامل و الحمل كالمظروف و الظرف، فهي مبتنية على أن الحمل في الجارية عيب يوجب الرد، كما هو المتفق عليه عند أصحابنا 1 و حينئذ يكون حدثه عند المشتري مانعا من الرد بعيب آخر قديم.
و لكنهم-مع اتحاد ملاك المسألتين-اختلفوا هنا بين قائل: بأنه مانع مطلقا 2 و بين من قيده بما إذا كان موجبا لنقص الجارية 3 ، و قيل: ليس بعيب 4 كما هو الأشهر في غير الجارية كالشاة و نحوها من الحيوانات 5 .
و بالجملة: فالمسألة لا تخلو من نظر، و فيها خلاف مترامي الأطراف بين أصحابنا، و إذا رجعنا إلى الضابطة-و هي: صدق قيام العين-نجدها أشكل؛ لعدم وضوح أن هذا المقدار من التغيير يمنع صدق قيام العين أم لا، كما أن
____________
(1) ادعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.
و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.
(2) راجع: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287.
(3) لاحظ: التذكرة 1: 532، الدروس 3: 285.
(4) نسب لبعض الفقهاء في المكاسب 5: 369.
(5) انظر: التذكرة 1: 540، المكاسب 5: 367.
و رجح المحقق الثاني كونه عيبا في جامع المقاصد 4: 331.
صفحه نامشخص