552

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

581 فالأولى كالصبغ و الخياطة و غرس الأشجار، و كلها تمنع من الرد؛ لعدم صدق قيام العين معها.

أما الثانية فهي مثل : سمن الدابة و كبرها و قوتها، و هذه لا تمنع من الرد؛ ضرورة صدق قيام العين.

أما الثالثة فمثل: الشاة إذا ولدت و الجارية إذا حملت، بناء على أن الحامل و الحمل كالمظروف و الظرف، فهي مبتنية على أن الحمل في الجارية عيب يوجب الرد، كما هو المتفق عليه عند أصحابنا 1 و حينئذ يكون حدثه عند المشتري مانعا من الرد بعيب آخر قديم.

و لكنهم-مع اتحاد ملاك المسألتين-اختلفوا هنا بين قائل: بأنه مانع مطلقا 2 و بين من قيده بما إذا كان موجبا لنقص الجارية 3 ، و قيل: ليس بعيب 4 كما هو الأشهر في غير الجارية كالشاة و نحوها من الحيوانات 5 .

و بالجملة: فالمسألة لا تخلو من نظر، و فيها خلاف مترامي الأطراف بين أصحابنا، و إذا رجعنا إلى الضابطة-و هي: صدق قيام العين-نجدها أشكل؛ لعدم وضوح أن هذا المقدار من التغيير يمنع صدق قيام العين أم لا، كما أن

____________

(1) ادعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.

و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.

(2) راجع: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287.

(3) لاحظ: التذكرة 1: 532، الدروس 3: 285.

(4) نسب لبعض الفقهاء في المكاسب 5: 369.

(5) انظر: التذكرة 1: 540، المكاسب 5: 367.

و رجح المحقق الثاني كونه عيبا في جامع المقاصد 4: 331.

صفحه نامشخص