551

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

580 المتقدمة: «إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، و إن كان قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» 1 .

و هذا هو الذي تريد (المجلة) بيانه في:

(مادة: 349) كل موضع لا يمكن للمشتري فيه أن يرد المبيع القائم في ملكه للبائع بدون رضائه أو برضائه إذا أخرج المبيع عن ملكه-أي:

قبل علمه بالعيب-يرجع على بائعه بنقص الثمن، بناء عليه الزيادة المتصلة غير المتولدة، و هي: ضم شيء من مال المشتري و علاوته إلى المبيع، تكون مانعا من الرد.

مثلا: ضم الخيط و الصبغ إلى الثوب بالخياطة و غرس الشجر في الأرض من المشتري مانع من الرد 2 .

و بناء على الضابطة التي عرفتها للرد و عدم الرد تعلم أن الزيادات تختلف في ذلك من حيث صدق قيام العين و عدم صدقه.

و تحرير المقام يحصل بتنقيح: أن الزيادة إما متصلة أو منفصلة، و المتصلة إما لانضمام جسم خارجي إليها أو بنمو من نفسها و لو بسبب خارجي، و المنفصلة إما متولدة أو غير متولدة.

____________

(1) تقدمت في ص 561.

(2) وردت المادة بلفظ: (الزيادة: و هي ضم شيء من مال المشتري إلى المبيع مانعة من الرد.

مثلا: ضم الخيط و الصبغ إلى الثوب بالخياطة و الصباغة و غرس الشجرة في الأرض من جانب المشتري مانع للرد) . راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 192، درر الحكام 1: 303.

و قارن: شرح فتح القدير 6: 12، الفتاوى الهندية 3: 77، حاشية رد المحتار 5: 20.

صفحه نامشخص