تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
579 البائع؛ لأن البائع له أن يقول: كنت أقبله بالعيب الحادث، فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه و حبسه عن البائع.
و جدير هنا بأن يتفطن بأنه لا داعي لهذا التطويل الذي هو بغير جدوى و لا طائل؛ إذ قد عرفت-فيما مر عليك-أن تصرف المشتري بالمعيب-بعد اطلاعه على العيب-يسقط أصل خياره، فلا فسخ و لا أرش و لا غير ذلك، و صار العقد السابق لازما.
فلو باعه المشتري-مع علمه بعيبه-فقد التزم به و مضى عليه، و لا حاجة إلى قول البائع: إني كنت أقبله بالعيب الحادث، و عدم قوله.
و هذا من قبيل ما يقول أهل المعقول: من باب التعليل بالعرضي مع وجود الذاتي، فإن عدم حقه بالمطالبة بالنقيصة من جهة تصرفه بعد الاطلاع، لا من جهة قول البائع و عدم قوله.
و قد ذكرت (المجلة) في بعض موادها المتقدمة قريبا أن تعريضه للبيع مع علمه مسقط لخياره، فكيف بوقوع البيع منه؟!
و قولنا: إن حدوث العيب يمنع الرد، و له المطالبة بالنقصان، إنما هو حيث لا تصرف، أما مع التصرف و العلم فقد انتهى كل شيء فتدبره، و لا تفوتك هذه المزايا في الزوايا.
و القصارى: أنه قد ظهر قد ظهر لك من المباحث السابقة جليا أن موضع تعيين الأرش هو تصرف المشتري في المعيب قبل العلم بالعيب تصرفا يمنع من الرد.
و التصرف المانع من الرد هو الذي لا يبقى معه صدق كون المعيب قائما بعينه، فإن النص جعل قانون الرد هو قيام العين، كما في مرسلة جميل
صفحه نامشخص