549

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و حاصله: أنهما تساويا في السبب، فسقط عن التأثير، و ليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر.

أما لو رضي البائع رد الثمن و أخذ المعيب الحادث و القديم، فذاك تنازل منه، و ليس للمشتري أن يلزمه بالأرش بالضرورة.

و هو الوجه في:

(مادة: 348) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري و كان لم يوجد مانع للرد، فلا يبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن ، بل يكون مجبورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله 1 .

أما لو كان قد حصل مانع من الرد كالإسقاط أو زوال العيب قبل العلم، فلا رد، بل و لا أرش، و هو 2 ما أشير إليه في (المجلة) بقولها:

حتى إن المشتري إذا باع المبيع-بعد الاطلاع على عيبه القديم-فلا يبقى له حق في أن يدعي بنقصان الثمن.

مثلا: لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه أو فصله قميصا ثم وجد به عيبا، و بعد ذلك باعه، فليس له أن يطلب نقصان الثمن من

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 301-302. و ورد: (أن يطالب) بدل: (صلاحية الادعاء) و: (يجبر) بدل: (مجبورا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 191.

لاحظ: جامع الأمهات 359-360، تبيين الحقائق 4: 35 و 37، القوانين الفقهية لابن جزي 176، البناية في شرح الهداية 7: 152، حاشية رد المحتار 5: 19.

(2) في المطبوع: (أو) ، و الصحيح ما أثبتناه.

صفحه نامشخص