تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و حاصله: أنهما تساويا في السبب، فسقط عن التأثير، و ليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة الآخر.
أما لو رضي البائع رد الثمن و أخذ المعيب الحادث و القديم، فذاك تنازل منه، و ليس للمشتري أن يلزمه بالأرش بالضرورة.
و هو الوجه في:
(مادة: 348) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري و كان لم يوجد مانع للرد، فلا يبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن ، بل يكون مجبورا على رد المبيع إلى البائع أو قبوله 1 .
أما لو كان قد حصل مانع من الرد كالإسقاط أو زوال العيب قبل العلم، فلا رد، بل و لا أرش، و هو 2 ما أشير إليه في (المجلة) بقولها:
حتى إن المشتري إذا باع المبيع-بعد الاطلاع على عيبه القديم-فلا يبقى له حق في أن يدعي بنقصان الثمن.
مثلا: لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه أو فصله قميصا ثم وجد به عيبا، و بعد ذلك باعه، فليس له أن يطلب نقصان الثمن من
____________
(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 301-302. و ورد: (أن يطالب) بدل: (صلاحية الادعاء) و: (يجبر) بدل: (مجبورا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 191.
لاحظ: جامع الأمهات 359-360، تبيين الحقائق 4: 35 و 37، القوانين الفقهية لابن جزي 176، البناية في شرح الهداية 7: 152، حاشية رد المحتار 5: 19.
(2) في المطبوع: (أو) ، و الصحيح ما أثبتناه.
صفحه نامشخص