تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
مثلا: إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا و خاطه، ثم اطلع على عيب قديم فيه، ليس للبائع أن يسترده و لو رضي بالعيب الحادث، بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري. و لو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن، و ذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد و ليس للبائع-في هذه الحالة-استرداد المبيع مخيطا، فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا و إمساكا للمبيع 1 .
هذا البيان-على طوله-مشوش مختل.
و المعنى الصحيح فيه: أنه إذا تصرف المشتري في المبيع-قبل علمه بالعيب- تصرفا مانعا من الرد، فليس له إلزام البائع بأخذه، و لا للبائع أن يلزمه برده، بل الوظيفة المقررة هنا أخذ الأرش، فإذا طلبه المشتري صار البائع مجبورا على دفعه.
____________
(1) هذا هو مذهب الحنفية و الشافعية. أما المالكية فأوجبوا هذا في عيب القيمة فقط دون العيب اليسير و عيب الرد، و الحنابلة يثبتون الخيار للمشتري بين الإمساك بنقصان الشيء أو الرد و لو لم يتعذر الرد.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 105، بداية المجتهد 2: 177، روضة الطالبين 3: 194، شرح فتح القدير 6: 11-12، القوانين الفقهية لابن جزي 176، مواهب الجليل 4: 434- 435، الفروع لابن مفلح 4: 105-106، تصحيح الفروع للمرداوي 4: 106، البناية في شرح الهداية 7: 150-158، البحر الرائق 6: 47-50، كشاف القناع 3: 224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 114، حاشية رد المحتار 5: 18-19.
صفحه نامشخص