554

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مثلا: إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا و خاطه، ثم اطلع على عيب قديم فيه، ليس للبائع أن يسترده و لو رضي بالعيب الحادث، بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري. و لو باع المشتري هذا الثوب أيضا لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن، و ذلك لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد و ليس للبائع-في هذه الحالة-استرداد المبيع مخيطا، فلا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا و إمساكا للمبيع 1 .

هذا البيان-على طوله-مشوش مختل.

و المعنى الصحيح فيه: أنه إذا تصرف المشتري في المبيع-قبل علمه بالعيب- تصرفا مانعا من الرد، فليس له إلزام البائع بأخذه، و لا للبائع أن يلزمه برده، بل الوظيفة المقررة هنا أخذ الأرش، فإذا طلبه المشتري صار البائع مجبورا على دفعه.

____________

(1) هذا هو مذهب الحنفية و الشافعية. أما المالكية فأوجبوا هذا في عيب القيمة فقط دون العيب اليسير و عيب الرد، و الحنابلة يثبتون الخيار للمشتري بين الإمساك بنقصان الشيء أو الرد و لو لم يتعذر الرد.

راجع: المبسوط للسرخسي 13: 105، بداية المجتهد 2: 177، روضة الطالبين 3: 194، شرح فتح القدير 6: 11-12، القوانين الفقهية لابن جزي 176، مواهب الجليل 4: 434- 435، الفروع لابن مفلح 4: 105-106، تصحيح الفروع للمرداوي 4: 106، البناية في شرح الهداية 7: 150-158، البحر الرائق 6: 47-50، كشاف القناع 3: 224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 114، حاشية رد المحتار 5: 18-19.

صفحه نامشخص