تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
575 و لا الحس، و تكفي العدالة فقط، أي: بحصول الاطمئنان بمعرفته ثم بقوله.
و إما أن يكون من باب التطبيق و تعيين المصداق فقط، بأن تكون أحكام الأنواع و الكليات في السوق معلومة، و إنما الشك في اندراج هذا الفرد بأي الأنواع، فالعارف الخبير يعين أنه من النوع الفلاني و قيمته معلومة ، فيكون أشبه بباب الحكومة و القضاء، فلا يحتاج إلى التعدد أيضا، و يكفي الاطمئنان و الثقة.
و خير هذه الوجوه الثلاثة أوسطها، فإنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، و يسمى في الأحكام: فتوى و اجتهاد، و في الموضوعات: رجوع إلى أهل الخبرة، و الملاك في المقامين واحد، فليتدبر.
فلو اختلف المقومون، فقيل: يؤخذ بالأقل؛ للأصل.
و قيل: بالأكثر؛ لأنه مثبت.
و قيل: بالقرعة؛ لأنها لكل أمر مشكل نظرا لعدم إمكان اليمين؛ لجهل كل من المتبايعين بالواقع حسب الفرض.
و يحتمل تعين إلزام الحاكم لهم بالصلح 1 .
و الأصح لزوم الجمع و العمل بكلا القولين و لو في الجملة 2 .
فإذا قال أحدهما: قيمته-مثلا-ستة، و قال الآخر: أربعة، أخذنا نصف الستة ثلاثة و نصف الأربعة اثنين، و جعلنا القيمة خمسة، و هكذا.
____________
(1) ذكرت هذه الأقوال على شكل احتمالات في المكاسب 5: 405.
(2) كما عليه معظم الفقهاء. لاحظ: المقنعة 597، الشرائع 2: 293، قواعد الأحكام 2: 75، مفتاح الكرامة 10: 1088-1090.
576 و مدرك تعين هذه الطريقة أمران:
صفحه نامشخص