547

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

أحدهما: قاعدة العدل التي ذكرناها في القواعد العامة 1 .

ثانيهما: قاعدة: (أن العمل بالدليلين المتعارضين-و لو في الجملة-أولى من طرح أحدهما تماما و العمل بالآخر) 2 .

و لذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار بيد رجلين يدعيها كل منهما 3 .

و فيه جمع بين الحقين في الجملة، و حرمان واحد في الواقع من بعض حقه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحق تماما.

و كل من هذين الدليلين مقنع و إن سالت أباطح 4 الجدل بأعناق المناقشات و الإشكالات عليهما 5 .

ثم إن الاختلاف إما أن يكون في قيمة المعيب فقط، أو في الصحيح فقط، أو فيهما معا.

فإن كان الاختلاف مؤلفا من اثنين جمعت القيمتان و أخذ النصف، و إن كان من ثلاثة أخذ الثلث، و هكذا.

هذا بعد الاتفاق على العيب.

____________

(1) ذكرت القاعدة في ص 282.

(2) انظر: تمهيد القواعد 283-284، المكاسب 5: 406.

(3) لاحظ المصدرين السابقين.

(4) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، فإن اتسع و عرض فهو الأبطح، و الجمع: الأباطح.

(لسان العرب 1: 428) .

(5) راجع الإشكالات و أجوبتها في المكاسب 5: 407-408.

صفحه نامشخص