تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
574 الثمانين قرشا، فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشا التي هي ربع الثمن المسمى.
و لو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشا و معيبا أربعون قرشا، فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش، و هي خمس الخمسين قرشا، يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى، و هو اثنا عشر قرشا.
أما لو اختلفا في كونه معيبا أم لا، أو اتفقا و اختلفا في التفاوت بين الصحيح و المعيب، فالمرجع في المقامين إلى أهل الخبرة بتلك السلعة في أصل العيب و في قدر التفاوت.
و المراد بأهل الخبرة: العارف المتخصص بمزاولة تلك السلعة الخبير بتلك الصنعة بيعا و شراء أو عملا، كالبزازين في الأقمشة و الصياغين في الحلي و هكذا.
ثم الرجوع إليه و الاعتماد على قوله إما أن يكون من باب الإخبار عن القيمة السوقية، و أن هذه الحنطة تباع اليوم في السوق بكذا، فهو حينئذ إما من باب الشهادة، فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشاهد من الحس و العدالة و التعدد، و إن كان من باب خبر الواحد و قلنا باعتباره في الموضوعات، كفى العدل الواحد.
و إما أن يكون إخبارا عن رأيه و أنه بحسب معرفته و مزاولته لهذا النوع يعرف مزايا أصنافه و أفراده، و يقول: إن هذا ينبغي أن تكون قيمته كذا، من دون نظر إلى أن قيمته السوقية كذلك أم لا، فهو حينئذ من باب الفتوى و نظير الاجتهاد في باب الأحكام، و تعيين حكم المفهوم الكلي لا يلزم فيه التعدد
صفحه نامشخص