544

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

573 إذا تسالم المتبايعان على وجود العيب القديم و على مقدار التفاوت بين الصحيح و المعيب، فلا إشكال في أنه ينقص من الثمن المسمى بمقدار ذلك التفاوت إذا كان المسمى مساويا للقيمة.

كما لو كان قيمة الصحيح عشرين، و هي المسمى، و المعيب خمسة عشر، فيرجع بالربع.

أما لو كانت صحيحا أزيد من المسمى و معيبا مساوية أو أقل، أنقص من المسمى بتلك النسبة.

و كذا لو كان سالما و معيبا أنقص من المسمى، أو سالما و معيبا أزيد من المسمى.

و قد مثل لهذه الصور الأربعة في (المجلة) بقولها:

مثلا: لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا، و بعد أن قطعه و فصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه، فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا و معيبا بالعيب القديم بخمسة و أربعين قرشا، كان نقصان الثمن-بهذه الصورة- خمسة عشر قرشا، فيرجع بها المشتري على البائع.

و لو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا و معيبا ستون قرشا، فبما أن التفاوت بين القيمتين عشرون قرشا، و هي ربع

____________

ق-في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 190، درر الحكام 1: 300.

لاحظ : المغني 4: 247، شرح فتح القدير 6: 12، مواهب الجليل 4: 447، البناية في شرح الهداية 7: 150-151، كشاف القناع 3: 218، حاشية الخرشي على مختصر خليل 5: 510، الفتاوى الهندية 3: 83.

صفحه نامشخص