543

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

572 فاقتصرت على ذكر أربعة من المسقطات: (القبول البراءة، التصرف، حدوث العيب الجديد) و أهملت ذكر تسعة.

على أن الذي ذكرته لم تميز فيه بين مسقط الرد فقط من مسقط الأرش أو مسقطهما معا.

و هذه و مضة مما ذكره أصحابنا في هذا المقام، ليس لنا فيه إلا طرافة البيان و حسن التحرير .

ثم إن التصرف-كما أشرنا إليه-سواء كان موجبا للتلف الحقيقي أو الحكمي أم لا، و سواء كان دالا على الرضا أم لا، لا يوجب إلا سقوط الرد، و له المطالبة بالأرش.

فما في:

(مادة: 344) لو عرض المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه، كان عرضه للبيع رضا بالعيب... الخ 1 .

غير منقح على تقدير أن الرضا بالمعيب ليس رضا بالعيب، فكان اللازم أن تقول: لا يرده، و له المطالبة بالأرش.

(مادة: 346) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، و ذلك بأن يقوم الثوب سالما ثم معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، و على تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان 2 .

____________

(1) تقدم الكلام فيها سابقا، فراجع.

(2) وردت زيادة كلمة: (يقوم) قبل كلمة: (معيبا) ، و زيادة: (مقتضى) قبل كلمة: (تلك) -

صفحه نامشخص