تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
572 فاقتصرت على ذكر أربعة من المسقطات: (القبول البراءة، التصرف، حدوث العيب الجديد) و أهملت ذكر تسعة.
على أن الذي ذكرته لم تميز فيه بين مسقط الرد فقط من مسقط الأرش أو مسقطهما معا.
و هذه و مضة مما ذكره أصحابنا في هذا المقام، ليس لنا فيه إلا طرافة البيان و حسن التحرير .
ثم إن التصرف-كما أشرنا إليه-سواء كان موجبا للتلف الحقيقي أو الحكمي أم لا، و سواء كان دالا على الرضا أم لا، لا يوجب إلا سقوط الرد، و له المطالبة بالأرش.
فما في:
(مادة: 344) لو عرض المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه، كان عرضه للبيع رضا بالعيب... الخ 1 .
غير منقح على تقدير أن الرضا بالمعيب ليس رضا بالعيب، فكان اللازم أن تقول: لا يرده، و له المطالبة بالأرش.
(مادة: 346) نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، و ذلك بأن يقوم الثوب سالما ثم معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى، و على تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان 2 .
____________
(1) تقدم الكلام فيها سابقا، فراجع.
(2) وردت زيادة كلمة: (يقوم) قبل كلمة: (معيبا) ، و زيادة: (مقتضى) قبل كلمة: (تلك) -
صفحه نامشخص