تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
13-تأخير الأخذ بالخيار فسخا.
14-التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب.
و إلى بعض هذه المسقطات أشارت (المجلة) في (مادة: 341) المتضمنة أن قبول المشتري مسقط.
و (مادة: 343) المتضمنة براءة البائع.
و (مادة: 343) هي عين (مادة: 341) و إن تضمنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب.
و (مادة: 344) المتضمنة أن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار 1 .
و (مادة: 345) المشتملة على بيان أن حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم 2 .
____________
(1) تقدمت هذه المواد الأربع في ص 557-558.
(2) نص هذه المادة-على ما في درر الحكام 1: 299-هو: (لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم، فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط.
مثلا: لو اشترى ثوب قماش، ثم-بعد أن قطعه و فصله برودا-اطلع على عيب قديم فيه، فبما أن قطعه و تفصيله عيب حادث، ليس له رده على البائع بالعيب القديم، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط) .
قارن: المبسوط للسرخسي 13: 101، روضة الطالبين 3: 191، المجموع 12: 126-127، الشرح الكبير 4: 212، شرح فتح القدير 6: 12، القوانين الفقهية لابن جزي 176، البناية في شرح الهداية 7: 150-151.
صفحه نامشخص