542

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

13-تأخير الأخذ بالخيار فسخا.

14-التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب.

و إلى بعض هذه المسقطات أشارت (المجلة) في (مادة: 341) المتضمنة أن قبول المشتري مسقط.

و (مادة: 343) المتضمنة براءة البائع.

و (مادة: 343) هي عين (مادة: 341) و إن تضمنت عدم سماع دعواه بعد قبوله بالمعيب.

و (مادة: 344) المتضمنة أن التصرف بعد العلم بالعيب مسقط للخيار 1 .

و (مادة: 345) المشتملة على بيان أن حدوث العيب الجديد عند المشتري يسقط الخيار بالعيب القديم 2 .

____________

(1) تقدمت هذه المواد الأربع في ص 557-558.

(2) نص هذه المادة-على ما في درر الحكام 1: 299-هو: (لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم، فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم، بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط.

مثلا: لو اشترى ثوب قماش، ثم-بعد أن قطعه و فصله برودا-اطلع على عيب قديم فيه، فبما أن قطعه و تفصيله عيب حادث، ليس له رده على البائع بالعيب القديم، بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط) .

قارن: المبسوط للسرخسي 13: 101، روضة الطالبين 3: 191، المجموع 12: 126-127، الشرح الكبير 4: 212، شرح فتح القدير 6: 12، القوانين الفقهية لابن جزي 176، البناية في شرح الهداية 7: 150-151.

صفحه نامشخص