534

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

563 فوطأها، ثم رأى فيها عيبا، قال: «تقوم و هي صحيحة، و تقوم و بها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين» 1 .

و في أخرى: «كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم، و له أرش العيب» 2 .

و استثنوا من هذا الحامل، فإن الحمل عيب ترد به الأمة 3 .

فلو وطأها و هي حامل جاهلا أو مطلقا: «يردها مع نصف عشر قيمتها؛ لنكاحه إياها» 4 و في أخرى: «عشر قيمتها» 5 .

و تحمل على البكر حيث يتحقق الحمل مع البكارة، كما قد يتفق، و يشهد له رواية ثالثة: «إن كانت بكرا فعشر قيمتها، و إن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها» 6 .

و ربما يخص ذلك بالحامل من مولاها، فإنها أم ولد تشبثت بالحرية، فلا

____________

ق- (رجال النجاشي 207، رجال الطوسي 138 و 228، الفهرست 256، الخلاصة 361، نقد الرجال 2: 433-434، منتهى المقال 4: 41-42) .

(1) الوسائل أحكام العيوب 4: 2 (18: 102) بأدنى تفاوت.

(2) و هي رواية حماد بن عيسى الواردة في الوسائل أحكام العيوب 4: 7 (18: 104) .

(3) ادعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.

و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.

(4) كما في رواية ابن سنان و عبد الملك بن عمير و فضيل و سعيد بن يسار.

راجع الوسائل أحكام العيوب 5: 1 و 3 و 8 و 9 (18: 105 و 106 و 107 و 108) .

(5) كما في رواية عبد الملك بن عمرو الواردة في الوسائل أحكام العيوب 5: 7 (18: 107) و لكن ورد فيها: «عشر ثمنها» .

(6) الوسائل أحكام العيوب 5: 4 (18: 106) مع اختلاف.

564 يجوز بيعها 1 ، و التفصيل موكول إلى محله 2 .

صفحه نامشخص