تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
563 فوطأها، ثم رأى فيها عيبا، قال: «تقوم و هي صحيحة، و تقوم و بها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين القيمتين» 1 .
و في أخرى: «كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم، و له أرش العيب» 2 .
و استثنوا من هذا الحامل، فإن الحمل عيب ترد به الأمة 3 .
فلو وطأها و هي حامل جاهلا أو مطلقا: «يردها مع نصف عشر قيمتها؛ لنكاحه إياها» 4 و في أخرى: «عشر قيمتها» 5 .
و تحمل على البكر حيث يتحقق الحمل مع البكارة، كما قد يتفق، و يشهد له رواية ثالثة: «إن كانت بكرا فعشر قيمتها، و إن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها» 6 .
و ربما يخص ذلك بالحامل من مولاها، فإنها أم ولد تشبثت بالحرية، فلا
____________
ق- (رجال النجاشي 207، رجال الطوسي 138 و 228، الفهرست 256، الخلاصة 361، نقد الرجال 2: 433-434، منتهى المقال 4: 41-42) .
(1) الوسائل أحكام العيوب 4: 2 (18: 102) بأدنى تفاوت.
(2) و هي رواية حماد بن عيسى الواردة في الوسائل أحكام العيوب 4: 7 (18: 104) .
(3) ادعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.
و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.
(4) كما في رواية ابن سنان و عبد الملك بن عمير و فضيل و سعيد بن يسار.
راجع الوسائل أحكام العيوب 5: 1 و 3 و 8 و 9 (18: 105 و 106 و 107 و 108) .
(5) كما في رواية عبد الملك بن عمرو الواردة في الوسائل أحكام العيوب 5: 7 (18: 107) و لكن ورد فيها: «عشر ثمنها» .
(6) الوسائل أحكام العيوب 5: 4 (18: 106) مع اختلاف.
564 يجوز بيعها 1 ، و التفصيل موكول إلى محله 2 .
صفحه نامشخص