535

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

الرابع-من مسقطات الرد بالخصوص-: حدوث عيب عند المشتري.

و تحرير ذلك: أن العيب إما أن يكون قد حدث قبل العقد و بقى إلى ما بعده، و إما أن يكون حدوثه بعده، إما قبل القبض أو بعده.

و الحادث بعد القبض إما أن يكون في أثناء خيار المشتري، أو في أثناء خيار البائع، أو في أثناء خيارهما.

و على جميع التقادير، فإما أن يكون حدوثه بآفة سمائية، أو بمباشرة بشر، إما البائع أو المشتري أو الأجنبي.

و يظهر حكم عامة هذه الصور مما تقدم.

و المقصود بالبيان هنا: أن خصوص العيب الحادث عند المشتري بعد قبضه و انقضاء خياره مانع من الرد بالعيب المقارن للعقد سواء حدث في حينه أو قبله.

و لكن إذا كان العيب من فعل البائع أو أجنبي فهو مضمون عليه لا على المشتري، و لا فسخ، بل يستحق المشتري أرش العيب.

و المراد هنا بالعيب الحادث المانع من الرد: هو الأعم من العيوب الموجبة

____________

(1) كما خصه بذلك ابن الجنيد الإسكافي و الشيخ الطوسي في النهاية، و احتمله ابن حمزة، و به صرح العلامة الحلي في المختلف.

قال السيد الطباطبائي: (و لا يخلو عن قوة) .

راجع: النهاية 393، الوسيلة 256، المختلف 5: 206 و 207، الرياض 8: 387.

(2) لاحظ: الرياض 8: 387-388، المكاسب 5: 293-300.

صفحه نامشخص