تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
562 فإن الخيار يسقط هنا إجماعا 1 و إن لم نقل بالسقوط في سائر الخيارات عند التلف، فإن الرد في المرسلة المتقدمة أنيط بقيام العين، و أي قيام لها مع التلف أو ما بحكمه؟!
بل لو انتقل إلى الغير أو انعتق العبد قهرا فلا رد؛ لعدم قيام العين، فإن الظاهر منه اعتبار بقائها على ملك المشتري.
نعم، يمكن إلحاقه بالتصرف لا بالتلف.
و على كل، فلو عاد إلى ملك المشتري فالظاهر أن الخيار لا يعود بقاعدة:
(الساقط لا يعود) 2 . و قيل: يعود 3 ، و لا يخلو من وجه.
ثم إن الأصحاب اتفقوا على أن وطء الجارية عيب يمنع من الرد بالعيب القديم 4 .
و الأصل في ذلك أخبار خاصة:
(منها) : خبر طلحة 5 : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية
____________
(1) كما ادعاه الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 289.
(2) تقدمت القاعدة في ص 163.
(3) نسبه الشيخ الأنصاري إلى الشيخين المفيد و الطوسي في المكاسب 5: 290.
و لاحظ المبسوط 2: 131.
(4) ادعي الإجماع في الرياض 8: 387، و عدم الخلاف في المكاسب 5: 290.
و انظر المسالك 3: 287-288.
(5) أبو الخزرج طلحة بن زيد النهدي الشامي، و يقال : الخزري، و يقال: الحزري، و يقال:
الجزري. عده الشيخ الطوسي من البترية و ممن روى عن الباقر و الصادق عليهما السلام. ليس له حظ من التوثيق، و ذلك لوصفه بكونه عاميا و بتريا. له كتاب يرويه جماعة. -
صفحه نامشخص