تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
561 و لا إشكال في أن مثل هذه التصرفات مانعة من الرد قولا واحدا 1 .
و إذا ظهر العيب يتعين أخذ الأرش.
و إذا بقي مجال للرد-كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو سكن الدار- فإن ظهر بهذا التصرف التزامه بالعقد و إسقاطه الرد سقط و تعين الأرش، و إن لم يظهر منه ذلك فالخيار باق بحاله إن شاء فسخ و إن شاء أمسك مجانا أو بالأرش.
و المرجع من الأخبار في هذه القضية مرسلة جميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد به عيبا. قال: «إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» 2 .
و الصحيح: «أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار، و لم يتبرأ إليه و لم ينبه، فأحدث فيه-بعدما قبضه-شيئا، و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع» 3 .
الثالث: تلف العين أو ما هو بحكم التلف كالعتق و الرهن، و نحوهما.
____________
(1) في مسألة: (منع الوطء من الرد) ادعى الشيخ الأنصاري عدم الخلاف في المكاسب 5:
290.
أما مسألة: (الحمل و منعه من الرد) فراجع فيها: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287 و 288.
(2) الوسائل الخيار 16: 3 (18: 30) بأدنى تفاوت.
(3) الوسائل الخيار 16: 2 (18: 30) مع اختلاف يسير.
صفحه نامشخص