532

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

561 و لا إشكال في أن مثل هذه التصرفات مانعة من الرد قولا واحدا 1 .

و إذا ظهر العيب يتعين أخذ الأرش.

و إذا بقي مجال للرد-كما لو ركب الدابة أو لبس الثوب أو سكن الدار- فإن ظهر بهذا التصرف التزامه بالعقد و إسقاطه الرد سقط و تعين الأرش، و إن لم يظهر منه ذلك فالخيار باق بحاله إن شاء فسخ و إن شاء أمسك مجانا أو بالأرش.

و المرجع من الأخبار في هذه القضية مرسلة جميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد به عيبا. قال: «إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب» 2 .

و الصحيح: «أيما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار، و لم يتبرأ إليه و لم ينبه، فأحدث فيه-بعدما قبضه-شيئا، و علم بذلك العوار و بذلك العيب، فإنه يمضي عليه البيع» 3 .

الثالث: تلف العين أو ما هو بحكم التلف كالعتق و الرهن، و نحوهما.

____________

(1) في مسألة: (منع الوطء من الرد) ادعى الشيخ الأنصاري عدم الخلاف في المكاسب 5:

290.

أما مسألة: (الحمل و منعه من الرد) فراجع فيها: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287 و 288.

(2) الوسائل الخيار 16: 3 (18: 30) بأدنى تفاوت.

(3) الوسائل الخيار 16: 2 (18: 30) مع اختلاف يسير.

صفحه نامشخص