518

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و قد اتفق فقهاء الفريقين أو أكثرهم على أن البراءة من العيوب تمنع من تحقق خيار العيب 1 .

و يكشف هذا عن كون سبب الخيار هو نفس العيب، لا ظهوره و انكشافه، و ليس حاله حال الرؤية التي ذكروا: أنه لا يصح إسقاط خيارها في العقد أو بعده؛ لأنها إسقاط ما لم يتحقق بعد 2 .

و لا ينبغي الريب[في]أن نفس الغبن و العيب أسباب للخيار بوجودهما الواقعي لا بالعلم بهما، و إنما العلم كاشف و طريق لا يترتب على الواقع أثره إلا به.

و لعل تعبير أكثر الفقهاء: بأن الخيار يثبت بظهور العيب 3 ناظر إلى ما ذكرنا، لا إلى كون الظهور هو السبب، كما تخيله بعض 4 .

و من هذا القبيل عبارة (المجلة) :

____________

(1) لاحظ: الخلاف 3: 127-128، الغنية 2: 221، التذكرة 1: 525، المكاسب 5: 320.

و هذا هو رأي أبي حنيفة و الشافعي على أحد الأقوال. أما أحمد فلا مطلقا، و أما مالك فرأيه رأي أحمد إلا أنه يبرأ من عيب واحد، و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع.

راجع: المدونة الكبرى 4: 349، المبسوط للسرخسي 13: 91، الوجيز 1: 143، بداية المجتهد 2: 183، المجموع 12: 355 و 357، الفتاوى الهندية 3: 67 و 95.

(2) قارن: التذكرة 1: 467، الدروس 3: 276، جامع المقاصد 4: 303، المستند 14: 408.

(3) نسب هذا التعبير للكثير من كلمات الفقهاء في المكاسب 5: 277.

و راجع: المبسوط 2: 87، الغنية 2: 224، الشرائع 2: 290.

(4) انظر ما نقله الشيخ الأنصاري عن العلامة الحلي في المكاسب 5: 277.

و لاحظ مصادر الهامش المتقدم.

صفحه نامشخص