تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
546 و لعل علم الاقتصاد أحق و أحرى من علم الفقه بضبط هذه الموازين و تحديد هذه المقاييس.
ثم إن العيب إنما يوجب الخيار بشروط:
الأول: أن يكون سابقا على العقد، أو حادثا قبل قبض المشتري، أو في زمن خياره.
أما لو حدث بعد قبضه و بعد خياره، فلا يكون العيب موجبا للخيار.
الثاني: أن يكون غير عالم بالعيب قبل العقد أو حين العقد، أو قبل القبض.
فلو عقد عليه و هو عالم بعيبه، أو قبضه مع علمه بالعيب، فلا خيار.
الثالث: أن لا يكون البائع قد برئ من العيوب.
فلو برئ و ظهر معيبا لم يكن للعيب أثر في الخيار.
الرابع: أن يكون العيب يوجب نقص القيمة.
فلو كان لا يوجب نقصا أو يوجب زيادة، ففي كونه موجبا للخيار خلاف 1 و الأقرب عدم الخيار.
الخامس: أن يكون العيب مما لا يزول بسهولة.
فلو كان مثل الصداع الطارئ أو الحمى الخفيفة أو الدمل العادي لم يوجب الخيار.
السادس: أن يعلم به حال وجوده.
____________
(1) انظر المكاسب 5: 318 و 364.
547 فلو علم به زواله لم يكن له أثر.
صفحه نامشخص