517

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

546 و لعل علم الاقتصاد أحق و أحرى من علم الفقه بضبط هذه الموازين و تحديد هذه المقاييس.

ثم إن العيب إنما يوجب الخيار بشروط:

الأول: أن يكون سابقا على العقد، أو حادثا قبل قبض المشتري، أو في زمن خياره.

أما لو حدث بعد قبضه و بعد خياره، فلا يكون العيب موجبا للخيار.

الثاني: أن يكون غير عالم بالعيب قبل العقد أو حين العقد، أو قبل القبض.

فلو عقد عليه و هو عالم بعيبه، أو قبضه مع علمه بالعيب، فلا خيار.

الثالث: أن لا يكون البائع قد برئ من العيوب.

فلو برئ و ظهر معيبا لم يكن للعيب أثر في الخيار.

الرابع: أن يكون العيب يوجب نقص القيمة.

فلو كان لا يوجب نقصا أو يوجب زيادة، ففي كونه موجبا للخيار خلاف 1 و الأقرب عدم الخيار.

الخامس: أن يكون العيب مما لا يزول بسهولة.

فلو كان مثل الصداع الطارئ أو الحمى الخفيفة أو الدمل العادي لم يوجب الخيار.

السادس: أن يعلم به حال وجوده.

____________

(1) انظر المكاسب 5: 318 و 364.

547 فلو علم به زواله لم يكن له أثر.

صفحه نامشخص