516

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و لكن الأصح أن خيار العيب أصل برأسه، و العيب موجب للخيار بنفسه، لا من باب تخلف الشرط الضمني. و لذا يعد اشتراط السلامة صريحا في العقد شرطا مؤكدا لإطلاق العقد، وجوده كعدمه، و خيار العيب يغني عنه.

و قد أشرنا قبل[إلى]أن طبيعة العقد عند الإطلاق تقتضي وقوعه على الصحيح، و ظهور العيب أو وجوده يقتضي التدارك بالخيار 2 .

فجعل الشارع الخيار تأكيدا لما تقتضيه طبيعة الشيء ذاتا لا تأسيسا في التشريع جعلا كخيار المجلس و نظيره الغبن، فإن طبيعة عقود المعاوضات تقتضي التبادل بين الأموال على نسب متعادلة في الربح و الخسران و الزيادة و النقصان.

مثلا: قاعدة الربح عند العقلاء في التجارة أن يكون الربح في العشرة اثنين أو ثلاثة.

و هذا هو المعدل التي تتراوح فيه الأرباح من الواحد إلى الثلاث، فلو زاد على ذلك عده التجار و العرف إجحافا و غبنا.

____________

(1) ورد: (سلامة المبيع) بدل: (السلامة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 179، درر الحكام 1:

285.

قارن: المبسوط للسرخسي 13: 105، الوجيز 1: 142؛ بداية المجتهد 2: 170، جامع الأمهات 358، مغني المحتاج 2: 51، الشرح الكبير 4: 86، البناية في شرح الهداية 7: 137، شرح فتح القدير 6: 2، البحر الرائق 6: 36، المعيار المعرب 6: 36، حاشية رد المحتار 5: 4.

(2) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 392.

صفحه نامشخص