تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لكن الأصح أن خيار العيب أصل برأسه، و العيب موجب للخيار بنفسه، لا من باب تخلف الشرط الضمني. و لذا يعد اشتراط السلامة صريحا في العقد شرطا مؤكدا لإطلاق العقد، وجوده كعدمه، و خيار العيب يغني عنه.
و قد أشرنا قبل[إلى]أن طبيعة العقد عند الإطلاق تقتضي وقوعه على الصحيح، و ظهور العيب أو وجوده يقتضي التدارك بالخيار 2 .
فجعل الشارع الخيار تأكيدا لما تقتضيه طبيعة الشيء ذاتا لا تأسيسا في التشريع جعلا كخيار المجلس و نظيره الغبن، فإن طبيعة عقود المعاوضات تقتضي التبادل بين الأموال على نسب متعادلة في الربح و الخسران و الزيادة و النقصان.
مثلا: قاعدة الربح عند العقلاء في التجارة أن يكون الربح في العشرة اثنين أو ثلاثة.
و هذا هو المعدل التي تتراوح فيه الأرباح من الواحد إلى الثلاث، فلو زاد على ذلك عده التجار و العرف إجحافا و غبنا.
____________
(1) ورد: (سلامة المبيع) بدل: (السلامة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 179، درر الحكام 1:
285.
قارن: المبسوط للسرخسي 13: 105، الوجيز 1: 142؛ بداية المجتهد 2: 170، جامع الأمهات 358، مغني المحتاج 2: 51، الشرح الكبير 4: 86، البناية في شرح الهداية 7: 137، شرح فتح القدير 6: 2، البحر الرائق 6: 36، المعيار المعرب 6: 36، حاشية رد المحتار 5: 4.
(2) سبقت الإشارة إلى ذلك في ص 392.
صفحه نامشخص