تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
[ (مادة: 334) ]الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري 1 .
و الأصح أن المدار في الجميع على الاعتماد و التفويض، و بدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة، فتدبره.
(مادة: 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خياره 2 .
اعلم أن التصرف إما أن يكون قبل الرؤية أو بعدها، و على التقديرين فخيار الرؤية إما أن يكون فوريا أو غير فوري.
فإن قلنا بفوريته، فكل تصرف بعد الرؤية يكون مسقطا للخيار بالضرورة، و وجهه واضح.
و إن قلنا بعدم فوريته، فلا يسقط إلا بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه سواء كان من قبيل تصرف الملاك، مثل: الرهن و العتق و نحوهما، أم لا.
أما التصرف قبل الرؤية-سواء دل على الرضا أم لا و سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا-ففي سقوط الخيار به و عدم سقوطه و جهان مبنيان على
____________
(1) راجع: المبسوط للسرخسي 13: 73، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 31، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 599.
(2) ورد: (خيار رؤيته) بدل: (خياره) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 177، درر الحكام 1: 280.
قارن: الفتاوى الهندية 3: 43 و 60، حاشية رد المحتار 4: 601.
صفحه نامشخص