511

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

[ (مادة: 334) ]الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري 1 .

و الأصح أن المدار في الجميع على الاعتماد و التفويض، و بدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة، فتدبره.

(مادة: 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خياره 2 .

اعلم أن التصرف إما أن يكون قبل الرؤية أو بعدها، و على التقديرين فخيار الرؤية إما أن يكون فوريا أو غير فوري.

فإن قلنا بفوريته، فكل تصرف بعد الرؤية يكون مسقطا للخيار بالضرورة، و وجهه واضح.

و إن قلنا بعدم فوريته، فلا يسقط إلا بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه سواء كان من قبيل تصرف الملاك، مثل: الرهن و العتق و نحوهما، أم لا.

أما التصرف قبل الرؤية-سواء دل على الرضا أم لا و سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا-ففي سقوط الخيار به و عدم سقوطه و جهان مبنيان على

____________

(1) راجع: المبسوط للسرخسي 13: 73، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 31، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 599.

(2) ورد: (خيار رؤيته) بدل: (خياره) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 177، درر الحكام 1: 280.

قارن: الفتاوى الهندية 3: 43 و 60، حاشية رد المحتار 4: 601.

صفحه نامشخص