تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
541 أن سبب الخيار هو العقد و الرؤية شرط، أو أن السبب هو الرؤية و المخالفة شرط.
فعلى الأول يكون التصرف الدال على الرضا مسقطا للخيار، و يكون مسقطا فعليا، كما لو أسقطه قولا.
و على الثاني لا يكون التصرف مطلقا مسقطا؛ لأن الخيار بعد لم يحصل؛ لعدم حصول سببه و هو الرؤية، فكيف يسقط قبل تحققه و تحقق سببه؟! و كذا لو أسقطه قولا، فإنه لا يسقط؛ لذلك الوجه بعينه.
هكذا ذكر الأصحاب ملخصا 1 .
و يمكن أن يقال: لا مانع من سقوطه بالمسقط الفعلي فضلا عن القولي حتى لو قلنا: بأن سبب الخيار هو الرؤية، فإنه يكفي لصحة إسقاطه بالقول أو الفعل وقوع العقد على العين الغائبة الذي فيه استعداد للحوق الخيار بحصول سببه و هو الرؤية، فاستعداد العقد لحصول سبب الخيار بعده كاف في صحة إسقاطه، و يكون من قبيل الدفع لا الرفع.
نعم، لو شرط سقوطه في العقد-كما لو قال: بعتك العين الغائبة الموصوفة بكذا و اشترطت عليك سقوط خيار الرؤية-بطل الشرط قطعا، و لا يبعد بطلان العقد أيضا، فيكون من الشروط الفاسدة المفسدة.
و سر ذلك أن العقد على العين الغائبة المجهولة إنما صح بالوصف لها الرافع للغرر و الجهالة عنها، و معنى اشتراط سقوط خيار الرؤية: إسقاط حق الوصف و إلغاء أثره و هو الخيار، فتكون النتيجة: أنه باع عينا من غير مشاهدة
____________
(1) أحدهم الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 258.
542 و لا وصف، و هو من أوضح مواضع البطلان .
صفحه نامشخص