تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فإذا اشترى بالوصف فلا خيار، يعني: مع المطابقة لا مطلقا، و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات و ذوق المذوقات، و هكذا يكون الشراء صحيحا لازما، أي: مع المطابقة أيضا.
عرفت سابقا أنه يصح الشراء بالرؤية السابقة 1 فإن ظهر التغيير كان له الخيار، كما في (مادة: 332) 2 .
ثم إن الوكيل و الرسول إن كانا مفوضين على الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكل برؤيتهما، و إلا فلا.
و لا وجه لاعتبار رؤية الأول دون الثاني، كما في (مادتي: 333 و 334) :
[ (مادة: 333) ]الوكيل بشراء شيء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل 3 .
____________
ق-الأشياء التي تعرف باللمس و شم المشمومات و ذوق المذوقات. يعني: إذا لمس و شم و ذاق هذه الأشياء ثم اشتراها، كان شراؤه صحيحا لازما) .
قارن: المبسوط للسرخسي 13: 77، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 32، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 600.
(1) سبق في ص 530.
(2) و نصها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 176-هو: (من رأى شيئا بقصد الشراء، ثم اشتراه بعد مدة و هو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه، لا خيار له) .
انظر: تبيين الحقائق 4: 29، البحر الرائق 6: 33، حاشية رد المحتار 4: 601.
(3) وردت المادتان-مع بعض الاختلاف-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 177.
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 30، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 599.
540 ثم قال:
صفحه نامشخص