تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
538 بأخذ الجميع أو رد الجميع، و ليس له أخذ ما رآه و ترك الباقي.
و الأصح أن له ذلك، و لكن يحدث للبائع خيار تبعض الصفقة، فتدبره.
و لا يخفى أن الأعمى و البصير سواء في هذه الأحكام، فلا يصح للأعمى أن يشتري مجهولا، بل إما أن يختبره بنفسه بالنحو المستطاع له من الاختبار، أو يوصف له وصفا يرفع الجهالة، كما يوصف للبصير في العين الغائبة، و في السلم بالنسبة إلى الكلي، فإن طابق فلا شيء، و إلا فله الخيار.
و منه تعرف الخدشة في:
(مادة: 329) بيع الأعمى و شراؤه صحيح، إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه 1 .
فإن شراءه بدون وصف أو اختبار-عندنا-باطل.
و كان ينبغي أن يضم إليها المادتين اللتين بعدها: (330 و 331) 2
____________
(1) ورد: (صحيحان) بدل: (صحيح) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 175.
هذا هو رأي الحنفية و الحنابلة و المالكية. إلا أن الشافعية قالوا: كل عقد يشترط فيه الرؤية لا يصح من الأعمى كالبيع و الإجارة و الرهن، أما ما لا يشترط فيه الرؤية كالسلم فيصح مباشرة الأعمى له إن كان رأس المال في الذمة.
انظر: المبسوط للسرخسي 13: 77، تبيين الحقائق 4: 28، نهاية المحتاج 3: 422 و 6:
218، كشاف القناع 3: 165، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 24، حاشية رد المحتار 4: 600.
(2) نص (المادة: 330) -على ما في درر الحكام 1: 277-هو: (إذا وصف شيء للأعمى و عرف وصفه، ثم اشتراه، لا يكون مخيرا) .
و نص (المادة: 331) -على ما في المصدر السابق-هو: (الأعمى يسقط خياره بلمس-
539 بكلمتين، و هما:
صفحه نامشخص