تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
533 ما لم يره أو ما تغير عما رآه، و لكن الملاك يجري حتى إلى البائع إذا باع ما لم يره ثم رآه على غير الوصف الذي وصفه هو أو وصفه الغير له.
و لذا قال أكثر أصحابنا بعمومه للبائع و المشتري 1 .
و هو معقول، كالقول: بشموله لغير البيع من عقود المعاوضات اللازمة مثل: الإجارة و الصلح و القسمة و الخلع و غيرها 2 .
و يجري في غير الموافق للوصف مطلقا سواء كان أعلى أو أدنى؛ لما عرفت من أن الرغبات و الحاجات يختلف الناس فيها أشد الاختلاف، فإذا اشترى حنطة بصفة أنها حمراء أو سوداء ثم ظهرت بيضاء و هي أعلى، لا يلزم بها؛ لأن حاجته الخاصة ربما تكون في السوداء.
و مما ذكرنا تعرف الخلل في:
(مادة: 322) لا خيار للبائع و لو كان لم ير المبيع.
مثلا: لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث و كان لم يره، انعقد البيع بلا خيار للبائع 3 .
مادة: 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو: الوقوف
____________
(1) قال الشيخ الأنصاري: (الظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار يثبت للبائع أيضا) . (المكاسب 5: 246) .
(2) قاله الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 266.
(3) راجع: المبسوط للسرخسي 13: 70، الفتاوى الهندية 3: 58.
مع العلم بأن هذا هو آخر القولين عن أبي حنيفة، و في الآخر المرجوع عنه: يثبت للبائع أيضا. و هو القول القديم للشافعي، و رواية مرجوحة عند أحمد. لاحظ المجموع 9: 290.
صفحه نامشخص