تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
532 فإنه ظاهر في صحة شراء شيء بغير وصف و لا رؤية، و هو قطعي البطلان حتى عندهم، كما ذكروه في بطلان بيع المجهول.
و من الغريب حكمهم أن هذا الخيار لا يورث، كما في:
(مادة: 321) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث. فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع، و لا خيار لوارثه 1 .
لعمرك إن هذا من أحكام الجزاف القاسية التي لا يقبلها عقل و لا ذوق فضلا عن الشرع!
و كيف يلزم الوارث المسكين بمبيع ما رآه مورثه و لا كان لازما عليه، فتجتمع على الورثة مصيبتان: فقد مورثهم، و إلزامهم بمال ربما لا يرغبون فيه، و لا رغب مورثهم فيه، و لا يكون من صالحهم، كما لو كان قد اشترى ضيعة أو مزرعة أو نحو ذلك مما له شأن في نظم حياتهم؟!
و من هنا نقول-و حقا نقول-: إنه لو كان الخيار في كل نوع من أنواعه لا يورث، فهذا النوع-أعني: خيار الرؤية-يجب أن يكون موروثا.
كيف!و قد عرفت أن جميع أنواع الخيارات موروثة؛ لأنها بأجمعها حق مالي، فيشمله دليل: «ما ترك الميت من حق فهو لوارثه» 2 .
ثم إن دليل خيار الرؤية و إن كان قد ورد في خصوص المشتري إذا اشترى
____________
(1) قارن: المبسوط للسرخسي 13: 72، البحر الرائق 6: 17، حاشية رد المحتار 4: 581.
(2) تقدم ذلك في ص 499 و 518. و الظاهر أن هذا الحديث نبوي، و قريب منه ما في الوسائل و لاء ضمان الجريرة 3: 14 (24: 251) .
و راجع: مسند أحمد 2: 453 و 4: 131، سنن ابن ماجة 2: 914، سنن أبي داود 3: 123، شرح معاني الآثار 4: 398، سنن الدارقطني 4: 85-86، السنن الكبرى للبيهقي 6: 214.
صفحه نامشخص