تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
531 ضيعة 1 و كان يدخلها و يخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إنه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» 2 ا ه.
و معلوم أن مورد هذا الخيار هو بيع العين الغائبة.
و قد عرفت في القواعد العامة قاعدة: (الوصف في الحاضر لغو، و في الغالب معتبر) و ذكرنا هناك: أن بيع العين الغائبة لا يصح إلا بالوصف لرفع الجهالة، كبيع الكلي في السلم و غيره، و لو باع بغير الوصف كان البيع باطلا من أصله، و لو باع بالوصف صح، فإن ظهر موافقا لزم، و إلا كان له الخيار 3 .
و من هنا يظهر لك الخلل في عبارة (المجلة) :
(مادة: 320) من اشترى شيئا و لم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، و إن شاء فسخ البيع. و يقال له: خيار الرؤية 4 .
____________
(1) الضيعة: العقار، و الأرض المغلة. (لسان العرب 8: 106) .
(2) الوسائل الخيار 15: 1 (18: 28-29) بأدنى تفاوت.
(3) تقدم ذلك في ص 176-177.
(4) ورد: (حتى) بدل: (إلى أن) ، و: (لهذا الخيار) بدل: (له) في درر الحكام 1: 269.
و هذا الخيار معتبر لدى الحنفية، و نفته الشافعية في القول الجديد، و هو أشهر الروايتين من مذهب أحمد.
أما المالكية فقالت بخيار رؤية يشترطه المشتري في بيع ما لم يره ليصح عقده. و هو لا يثبت بحكم الشرع، بل هو إرادي محض، يجب على العاقد اشتراطه في بعض صور بيع الغائب، و بدونه يفسد العقد.
راجع: المبسوط للسرخسي 13: 68 و 71، المغني 4: 82 و 89، المجموع 9: 288، البحر الرائق 6: 26، حاشية رد المحتار 4: 592 و ما بعدها.
صفحه نامشخص