502

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

531 ضيعة 1 و كان يدخلها و يخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها، ثم رجع فاستقال صاحبه، فلم يقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: «إنه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية» 2 ا ه.

و معلوم أن مورد هذا الخيار هو بيع العين الغائبة.

و قد عرفت في القواعد العامة قاعدة: (الوصف في الحاضر لغو، و في الغالب معتبر) و ذكرنا هناك: أن بيع العين الغائبة لا يصح إلا بالوصف لرفع الجهالة، كبيع الكلي في السلم و غيره، و لو باع بغير الوصف كان البيع باطلا من أصله، و لو باع بالوصف صح، فإن ظهر موافقا لزم، و إلا كان له الخيار 3 .

و من هنا يظهر لك الخلل في عبارة (المجلة) :

(مادة: 320) من اشترى شيئا و لم يره كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، و إن شاء فسخ البيع. و يقال له: خيار الرؤية 4 .

____________

(1) الضيعة: العقار، و الأرض المغلة. (لسان العرب 8: 106) .

(2) الوسائل الخيار 15: 1 (18: 28-29) بأدنى تفاوت.

(3) تقدم ذلك في ص 176-177.

(4) ورد: (حتى) بدل: (إلى أن) ، و: (لهذا الخيار) بدل: (له) في درر الحكام 1: 269.

و هذا الخيار معتبر لدى الحنفية، و نفته الشافعية في القول الجديد، و هو أشهر الروايتين من مذهب أحمد.

أما المالكية فقالت بخيار رؤية يشترطه المشتري في بيع ما لم يره ليصح عقده. و هو لا يثبت بحكم الشرع، بل هو إرادي محض، يجب على العاقد اشتراطه في بعض صور بيع الغائب، و بدونه يفسد العقد.

راجع: المبسوط للسرخسي 13: 68 و 71، المغني 4: 82 و 89، المجموع 9: 288، البحر الرائق 6: 26، حاشية رد المحتار 4: 592 و ما بعدها.

صفحه نامشخص