تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
534 على المال و المحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من البيع 1 .
هذه العبارة غير وافية ببيان المقصود، و ذكر المحل هنا لا محل له من الإعراب كما يقولون. كما أن ذكر المقصود الأصلي لا يتضح به المقصود.
و التحقيق في المقام أن يقال: إن المراد بالرؤية التي يصح معها البيع و يسقط بها الخيار بالوصف الذي يقوم مقام الرؤية فيصح معه البيع حتى مع عدم الرؤية و يدور الخيار مداره وجودا و عدما هو: ما يوجب العلم بالشيء و يرفع الجهالة عنه و الغرر، و لا يرتفع الغرر من الأشياء إلا بالاختبار و معرفة تحقق الغرض المقصود منها و الذي من أجله يتطلبه و يريد الحصول عليه، و لما كانت المقاصد و الحاجات تختلف باختلاف الأجناس و الأنواع، بل باختلاف كل صنف من كل نوع.
مثلا: البقر قد يريدها المشتري للذبح و الأكل فيختبر سمنها، و قد يريدها للحرث فيعتبر قوتها، و قد يريدها للحليب فيختبر درتها و أخلافها.
بل أوسع من ذلك، رب أشياء لا يرتفع الغرر برؤيتها بالبصر بل لا بد من شمها، كالعطر من المسك و العنبر، و شيء لا يكفي شمه، كالسمن و الزبد و أمثالها، بل لا بد من ذوقه أيضا.
و لو اشترى فأرة مسك أو جونة عطر 2 و لم يفتحها بل شمها و عرف
____________
(1) ورد: (الحال) بدل: (المال) ، و: (المبيع) بدل: (البيع) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 172، درر الحكام 1: 270.
انظر: البحر الرائق 6: 26، الفتاوى الهندية 3: 62، حاشية رد المحتار 4: 593.
(2) الجونة: سليلة مستديرة مغشاة أدما، تكون مع العطارين، يعد فيها الطيب و يحرز. (لسان العرب 2: 428) .
صفحه نامشخص