499

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

مثل ما في:

(مادة: 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضا 2 .

و (مادة: 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت 3 .

و لا نجد فائدة في التعرض لباقيها بعد أن كان أصل خيار التعيين لا أصل له، و هو عندنا-كما عرفت-بيع فاسد؛ للجهالة، و لا علاقة له بمسائل الخيار بتا.

انظر:

(مادة: 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.

مثلا: لو أحضر البائع ثلاثة أثواب: أعلى و أوسط و أدنى من جنس

____________

(1) كعلي حيدر في درر الحكام 1: 265-267.

(2) لم ترد كلمة: (أيضا) في درر الحكام 1: 264.

و ذكر الزيلعي: أنه لا يشترط تعيين المدة في خيار التعيين؛ لعدم الجدوى. و عند أبي حنيفة لا تزيد المدة على ثلاثة أيام، و أطلق صاحباه المدة على أن تكون معلومة. و رجحه الزيلعي.

و قد فرق البابرتي و كذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط، فلا بأس-على هذا-في عدم توقيته؛ لإغناء مدة الخيار عنه.

أما على القول بجواز أن يعرى خيار التعيين عن خيار الشرط، فلا بد من التوقيت.

راجع: تبيين الحقائق 4: 21-22، شرح العناية للبابرتي 5: 522.

(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 264، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

168 بالصيغة التالية: (من له خيار التعيين يلزمه أن يعين ما يأخذه في انقضاء المدة المعينة) .

صفحه نامشخص