تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
مثل ما في:
(مادة: 317) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة أيضا 2 .
و (مادة: 318) من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت 3 .
و لا نجد فائدة في التعرض لباقيها بعد أن كان أصل خيار التعيين لا أصل له، و هو عندنا-كما عرفت-بيع فاسد؛ للجهالة، و لا علاقة له بمسائل الخيار بتا.
انظر:
(مادة: 319) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث.
مثلا: لو أحضر البائع ثلاثة أثواب: أعلى و أوسط و أدنى من جنس
____________
(1) كعلي حيدر في درر الحكام 1: 265-267.
(2) لم ترد كلمة: (أيضا) في درر الحكام 1: 264.
و ذكر الزيلعي: أنه لا يشترط تعيين المدة في خيار التعيين؛ لعدم الجدوى. و عند أبي حنيفة لا تزيد المدة على ثلاثة أيام، و أطلق صاحباه المدة على أن تكون معلومة. و رجحه الزيلعي.
و قد فرق البابرتي و كذلك الزيلعي بين الأخذ برأي استلزام خيار التعيين لخيار الشرط، فلا بأس-على هذا-في عدم توقيته؛ لإغناء مدة الخيار عنه.
أما على القول بجواز أن يعرى خيار التعيين عن خيار الشرط، فلا بد من التوقيت.
راجع: تبيين الحقائق 4: 21-22، شرح العناية للبابرتي 5: 522.
(3) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 264، و وردت في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:
168 بالصيغة التالية: (من له خيار التعيين يلزمه أن يعين ما يأخذه في انقضاء المدة المعينة) .
صفحه نامشخص