تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
529 واحد، و بين لكل منها ثمنا على حدة، و باع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له، و قبل المشتري على هذا المنوال، انعقد البيع، و في انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدهما و دفع ثمنه، فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبورا على تعيين أحدهما و دفع ثمنه 1 .
و ليت شعري إذا كانت القضية بهذه الصورة، و تنتهي إلى الجبر، فأين الخيار؟!
ثم إذا كانت مثل هذه الجهالة غير ضائرة في صحة العقد فتخصيص الجواز في القيميات 2 تحكم لا وجه له.
و تخصيص بعضهم له بثلاثة أشياء فقط-كما نقل بعض الشراح 3 -أيضا لا وجه له.
____________
(1) لم ترد كلمة (أيام) بعد كلمة: (ثلاثة) ، و ورد: (مجبرا) بدل: (مجبورا) ، و زيادة عبارة:
(من تركة مورثه) في آخر المادة، و ذلك في درر الحكام 1: 267.
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 18، الفتاوى الهندية 3: 55.
(2) كما فصلته المجلة في مادتها رقم (316) .
(3) كخالد الأتاسي في شرح المجلة 2: 260 و 266، و سليم اللبناني في شرح المجلة 1:
167، و علي حيدر في درر الحكام 1: 264.
قال منير القاضي: (و أرى أن يجوز خيار التعيين في أكثر من ثلاثة؛ لأن الدرجات في العلو و الدنو قد تزيد على الثلاث) . (شرح المجلة للقاضي 1: 299) .
530 الفصل الخامس خيار الرؤية
صفحه نامشخص