500

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

529 واحد، و بين لكل منها ثمنا على حدة، و باع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له، و قبل المشتري على هذا المنوال، انعقد البيع، و في انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدهما و دفع ثمنه، فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبورا على تعيين أحدهما و دفع ثمنه 1 .

و ليت شعري إذا كانت القضية بهذه الصورة، و تنتهي إلى الجبر، فأين الخيار؟!

ثم إذا كانت مثل هذه الجهالة غير ضائرة في صحة العقد فتخصيص الجواز في القيميات 2 تحكم لا وجه له.

و تخصيص بعضهم له بثلاثة أشياء فقط-كما نقل بعض الشراح 3 -أيضا لا وجه له.

____________

(1) لم ترد كلمة (أيام) بعد كلمة: (ثلاثة) ، و ورد: (مجبرا) بدل: (مجبورا) ، و زيادة عبارة:

(من تركة مورثه) في آخر المادة، و ذلك في درر الحكام 1: 267.

لاحظ: تبيين الحقائق 4: 18، الفتاوى الهندية 3: 55.

(2) كما فصلته المجلة في مادتها رقم (316) .

(3) كخالد الأتاسي في شرح المجلة 2: 260 و 266، و سليم اللبناني في شرح المجلة 1:

167، و علي حيدر في درر الحكام 1: 264.

قال منير القاضي: (و أرى أن يجوز خيار التعيين في أكثر من ثلاثة؛ لأن الدرجات في العلو و الدنو قد تزيد على الثلاث) . (شرح المجلة للقاضي 1: 299) .

530 الفصل الخامس خيار الرؤية

صفحه نامشخص