تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
527 و الحيثيات، و لا يقول بصحته منا إلا الشاذ النادر 1 إن كان.
كل ذلك لأنه غرر، و بيع الغرر باطل.
و قد عرفت قريبا أن دائرة الغرر شرعا أوسع منها عرفا 2 ، بل الحق أنهما متساويان، و ليس للشارع في الغرر اصطلاح خاص و وضع جديد، و لكن العرف يتسامحون فيرتكبون، و الشرع لا يسامح و لا يتسامح.
و سبق أيضا أن المعلومية بالعين و المقدار و الوصف و الوجود و الحصول شرط في البيع مطلقا 3 .
إذا فهو-مضافا إلى أنه أجنبي عن أنواع الخيار بالمرة-بيع فاسد عندنا ليس له أي أثر.
و اللازم أن يكون فاسدا عند أرباب (المجلة) أيضا بمقتضى (مادة:
213) المتقدمة: بيع المجهول فاسد[... ]إلى آخرها 4 . و هو ينطبق على ما نحن فيه تماما بملاك مطلق الجهالة و إن كانت هناك أشد.
و لكنهم هنا حكموا بالصحة، و رتب بعض الشراح على المشتري أحكاما
____________
(1) انظر: الخلاف 3: 217، السرائر 2: 350، الشرائع 2: 272، مفتاح الكرامة 8: 473 و 9: 614، المكاسب 4: 248-251.
إلا ما يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف (3: 38) حيث قال: (روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين-على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء-أنه جائز) .
(2) تقدم في ص 494. و لكن المتقدم منه رحمه الله سابقا أن دائرة الغرر في العرف أوسع منها في الشرع ، و الظاهر أن كلامه هنا من سهو القلم، فتأمل.
(3) سبق في ص 391-392.
(4) تقدمت في ص 405-406.
528 تسعة، و على البائع سبعة 1 .
صفحه نامشخص