498

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

527 و الحيثيات، و لا يقول بصحته منا إلا الشاذ النادر 1 إن كان.

كل ذلك لأنه غرر، و بيع الغرر باطل.

و قد عرفت قريبا أن دائرة الغرر شرعا أوسع منها عرفا 2 ، بل الحق أنهما متساويان، و ليس للشارع في الغرر اصطلاح خاص و وضع جديد، و لكن العرف يتسامحون فيرتكبون، و الشرع لا يسامح و لا يتسامح.

و سبق أيضا أن المعلومية بالعين و المقدار و الوصف و الوجود و الحصول شرط في البيع مطلقا 3 .

إذا فهو-مضافا إلى أنه أجنبي عن أنواع الخيار بالمرة-بيع فاسد عندنا ليس له أي أثر.

و اللازم أن يكون فاسدا عند أرباب (المجلة) أيضا بمقتضى (مادة:

213) المتقدمة: بيع المجهول فاسد[... ]إلى آخرها 4 . و هو ينطبق على ما نحن فيه تماما بملاك مطلق الجهالة و إن كانت هناك أشد.

و لكنهم هنا حكموا بالصحة، و رتب بعض الشراح على المشتري أحكاما

____________

(1) انظر: الخلاف 3: 217، السرائر 2: 350، الشرائع 2: 272، مفتاح الكرامة 8: 473 و 9: 614، المكاسب 4: 248-251.

إلا ما يظهر من الشيخ الطوسي في الخلاف (3: 38) حيث قال: (روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين-على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء-أنه جائز) .

(2) تقدم في ص 494. و لكن المتقدم منه رحمه الله سابقا أن دائرة الغرر في العرف أوسع منها في الشرع ، و الظاهر أن كلامه هنا من سهو القلم، فتأمل.

(3) سبق في ص 391-392.

(4) تقدمت في ص 405-406.

528 تسعة، و على البائع سبعة 1 .

صفحه نامشخص