تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و على كل، فإن هذا تخيير لا خيار و لزوم في العقد لا جواز، كما هو واضح لأول نظرة.
هاك فانظر!
(مادة: 316) لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له و البائع يعطي أيا أراد كذلك، صح البيع استحسانا. و هذا يقال له: خيار التعيين 1 .
الكلام هنا يتجه إلى جهتين:
الأولى: هل إن هذا[ال]خيار على غرار سائر الخيارات المذكورة في أبواب العقود و المعاملات[أو لا]؟
و قد عرفت أنه أجنبي عن ذلك بالمرة، فلا فسخ و لا إمضاء و لا سلطنة على عقد و لا على عين، و إقحامه هنا كإقحام المسمار في الجدار.
الثانية: على علاته، هل هو صحيح أو فاسد؟
و لعله مر عليك منا غير مرة أن مثل هذا البيع باطل عند جمهور الإمامية و قد اتفقوا على أن بيع عبد من عبدين باطل و إن تساويا في جميع الصفات
____________
(1) لم ترد كلمة: (استحسانا) في درر الحكام 1: 263.
و وردت المادة-مع بعض الاختلافات-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 167.
راجع: تبيين الحقائق 4: 21، التعريفات للجرجاني 73، مواهب الجليل 4: 442، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 106، الفتاوى الهندية 3: 54.
صفحه نامشخص