492

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

521 و هو: أن البائع-مع إطلاق العقد و عدم تسلم المبيع و عدم قبض الثمن- ينتظر المشتري إلى ثلاثة أيام، فهو في هذه الثلاثة لازم عكس خيار الحيوان، ثم يصير بعد الثلاثة جائزا إن شاء فسخ و إن شاء بقي على الانتظار مع الخيار، و خيار الحيوان يصير بعدها لازما.

ففي رواية علي بن يقطين 1 عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: «الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن أقبضه بيعه، و إلا فلا بيع بينهما» 2 .

و عنه عليه السلام: «من اشترى بيعا، فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء، فلا بيع له» 3 .

و مثلهما أخبار أخرى كثيرة 4 .

و ظاهر قوله: «فلا بيع بينهما» بطلان البيع رأسا بعد الثلاثة.

____________

(1) أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى البغدادي، كوفي الأصل، مولى بني أسد. كان أبوه داعية، طلبه مروان فهرب منه، فولد ابنه علي في الكوفة سنة 124 ه، و كانت أمة قد هربت به و بأخيه عبيد إلى المدينة حتى ظهرت الدولة العباسية. روى عن الصادق عليه السلام حديثا واحدا، و روى عن الكاظم عليه السلام فأكثر. ثقة جليل القدر. له: كتاب مسائله، و كتاب مناظرة الشاك، و غيرهما. مات سنة 182 ه في أيام الكاظم عليه السلام ببغداد، و صلى عليه ولي العهد آنذاك محمد بن الرشيد.

(رجال النجاشي 273، رجال الطوسي 340، الفهرست 270-271، الخلاصة 174- 175، نقد الرجال 3: 311-313، منتهى المقال 5: 82-86) .

(2) الوسائل الخيار 9: 3 (18: 22) بأدنى تفاوت.

(3) الوسائل الخيار 9: 4 (18: 22) .

(4) لاحظ بقية أحاديث الباب التاسع من أبواب الخيار في الوسائل (18: 21-23) .

صفحه نامشخص