تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
521 و هو: أن البائع-مع إطلاق العقد و عدم تسلم المبيع و عدم قبض الثمن- ينتظر المشتري إلى ثلاثة أيام، فهو في هذه الثلاثة لازم عكس خيار الحيوان، ثم يصير بعد الثلاثة جائزا إن شاء فسخ و إن شاء بقي على الانتظار مع الخيار، و خيار الحيوان يصير بعدها لازما.
ففي رواية علي بن يقطين 1 عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال: «الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن أقبضه بيعه، و إلا فلا بيع بينهما» 2 .
و عنه عليه السلام: «من اشترى بيعا، فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء، فلا بيع له» 3 .
و مثلهما أخبار أخرى كثيرة 4 .
و ظاهر قوله: «فلا بيع بينهما» بطلان البيع رأسا بعد الثلاثة.
____________
(1) أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى البغدادي، كوفي الأصل، مولى بني أسد. كان أبوه داعية، طلبه مروان فهرب منه، فولد ابنه علي في الكوفة سنة 124 ه، و كانت أمة قد هربت به و بأخيه عبيد إلى المدينة حتى ظهرت الدولة العباسية. روى عن الصادق عليه السلام حديثا واحدا، و روى عن الكاظم عليه السلام فأكثر. ثقة جليل القدر. له: كتاب مسائله، و كتاب مناظرة الشاك، و غيرهما. مات سنة 182 ه في أيام الكاظم عليه السلام ببغداد، و صلى عليه ولي العهد آنذاك محمد بن الرشيد.
(رجال النجاشي 273، رجال الطوسي 340، الفهرست 270-271، الخلاصة 174- 175، نقد الرجال 3: 311-313، منتهى المقال 5: 82-86) .
(2) الوسائل الخيار 9: 3 (18: 22) بأدنى تفاوت.
(3) الوسائل الخيار 9: 4 (18: 22) .
(4) لاحظ بقية أحاديث الباب التاسع من أبواب الخيار في الوسائل (18: 21-23) .
صفحه نامشخص