تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
ذكرنا أن الفقهاء في تعداد أنواع الخيارات بين مقل و بين مكثر، فبعضهم قصرها على ثلاثة، و بعضهم زادها على عشرين 1 و لكن أكثرها متداخلة يدخل بعضها في بعض، فلو أرجعنا كل فرع إلى أصله لم تزد على ثمانية أو تسعة مما ذكروه.
و شاهد ذلك هذا الخيار الذي جعلوه أصلا برأسه، و هو-على الصورة التي ذكروها-ليس إلا[فرعا]من فروع خيار الاشتراط، فإنه عبارة عن:
اشتراط أداء الثمن في وقت معين.
و لذا لا يوجد في شيء من كتب فقهائنا، فإنه-بطبيعة إطلاق العقد- مستغنى عنه؛ ضرورة أن الإطلاق يقتضي تسليم الثمن نقدا، فإن لم يدفعه كان له الخيار متى شاء في المدة المعينة و في غيرها.
نعم، في أخبار أئمتنا عليهم السلام في هذا المقام خيار أصيل يعرف عند علمائنا:
(بخيار التأخير) 2 .
____________
(1) تقدم ذكر ذلك في ص 473-474.
(2) راجع: الانتصار 437، الخلاف 3: 20، جواهر الفقه 54، التذكرة 1: 523، التنقيح الرائع 2: 48، الحدائق 19: 44، الرياض 8: 306، المستند 14: 396-397، مفتاح الكرامة 10: 991-992، الجواهر 23: 51، المكاسب 5: 217.
صفحه نامشخص