تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
522 و لكن العلماء أجمع إلا من شذ حملوه على ارتفاع لزوم البيع 1 .
و قد قلنا: إنه كثيرا ما يعبر عن اللزوم بالبيع أو بالعقد؛ للتناسب و التلازم الذي بينهما.
و الاعتبار و الحكمة من هذا الحكم تساعد على ذلك؛ فإن إلزام البائع بالصبر و الانتظار-مع أن المبيع عنده و في ضمانه و قد انتقل إلى الغير و منافعه أيضا للغير و لم يقبض الثمن-ضرر و مشقة شديدة، و تدارك ذلك يحصل بجعل الخيار، فإن رأى من صالحه الانتظار، و إلا فسخ بالخيار. فما أكرمها من حكمة سامية!
و هذا الخيار لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القوم، و لم يعرفه فقهاء المذاهب على الظاهر.
و العجب من (المجلة) و غيرها من مؤلفاتهم يذكرون مثل خيار النقد و الخيانة و نحوها التي ليست بشيء، و لا يذكرون مثل هذا الخيار الرصين!
و في مؤلفات أصحابنا لخيار التأخير مباحث واسعة و تحقيقات جليلة 2 .
(مادة: 313) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا و إن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع. و هذا يقال له: خيار النقد 3 .
____________
(1) نسبه للعلماء و حملة الأخبار الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 219-220.
و قد خالف العلماء في الرأي الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 87.
و حكي عن ظاهر الإسكافي في الدروس 3: 274. و راجع المختلف 5: 102.
(2) قارن: الرياض 8: 306-312، الجواهر 23: 51-61، المكاسب 5: 217-244.
(3) قد أنكر الشافعية-في الصحيح-هذا الخيار و كذلك زفر، و أثبته المالكية و الحنابلة
صفحه نامشخص