485

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

514 الوجداني، و لا على نحو الالتزام الاستقلالي حتى يبطل على الأول بقاعدة:

(المقيد عدم عند عدم قيده) بلحاظ البساطة، و يكون التزاما ثانيا على الثاني، بل على نحو الالتزام أو وحدة الالتزام، و تعلقه بأمرين كوحدة الدال و تعدد المدلول، و وحدة الإشارة و تعدد المشار إليه، و مع تخلف أحدهما لا تبطل الدلالة على الآخر.

نعم، حيث إن وجوب الوفاء ورد على ذلك العقد الخاص، و بعد زوال الخصوصية لا يبقى وجوب الوفاء، و لكن المعاوضة التي حصلت في ضمن ذلك العقد لا داعي لبطلانها بعد تحقق أركانها، فتبقى جائزة و أمرها إلى المتعاقدين أو إلى من له الشرط فسخا و إمضاء و رفعا و إبقاء.

و معنى رضا المشتري بغير الكاتب أو غير المخيط: إسقاط حقه من الوصف الذي التزم له البائع به.

و قضية الشروط و الأوصاف في الأعراض تشبه قضية تبعض الصفقة في الأعيان، فيكون كالتزام جديد بينهما يجب الوفاء به، و لذا ليس له الفسخ بعد الرضا و إمضاء العقد.

و أما الإشكال: بأنه لا معنى لتعلق الالتزام بالوصف في العين الشخصية؛ لأنه إما حاصل، فلا معنى لتحصيل الحاصل، أو معدوم، فيستحيل الالتزام بوجوده حين العقد 1 .

فمدفوع: بأن الالتزام هنا ليس بمعنى فعله و تحصيله، بل بمعنى: كونه في العهدة، يعني: أن البائع يجعل على عهدته كون الوصف حاصلا في الخارج متحققا في الموصوف.

____________

(1) لاحظ ما نقله السيد العاملي عن مجمع الفائدة في مفتاح الكرامة 8: 510.

صفحه نامشخص