486

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

515 و أثر هذا الالتزام يظهر فيما إذا انكشف عدم تحققه بتسلط المشتري على الفسخ، و يستحق استرجاع ثمنه، و لا حق له بمطالبة الأرش؛ لما عرفت مكررا من أن الأوصاف لا تقابل بالأعواض و إن زادت بها قيمة العين، بل هي قوام القيمة 1 .

أما العيوب و أخذ الأرش لها فذاك أمر أخر سيأتي تحقيق الكلام فيه إن شاء الله 2 .

هذا كله في الأوصاف بمعنى الأعراض.

أما الأفعال و الغايات، و هي الشروط بالمعنى الأخص-كما لو باعه العبد و اشترط عليه أن يعتقه أو شرط عليه انعتاقه أو باعه الدار و اشترط عليه أن يملكه الكتاب أو يكون الكتاب ملكا له-فحقيقتها أنها التزامان في عقد واحد.

و بعبارة أجلى: أن الألفاظ حينئذ قد دلت على التزام عقدي و التزام شرطي، فالشرط في ضمن العقد-مثل قوله: بعتك الدار و اشترطت لك أن أهبك الكتاب- عبارة عن التزامين مختلفي الأسلوب و الصورة متحدي الجوهر و الحقيقة، بخلاف الوصف فإنه التزام واحد بأمرين، و لما كان الشرط التزاما خارجا عن العقد لم يكف في لزومه ما دل على وجوب الوفاء بالعقد، بل كانت قاعدته التي يعتمد عليها أدلة الشروط مثل: «المؤمنون عند شروطهم» و بناء العقلاء و أمثالها.

و هو و إن كان خارجا عن الالتزام العقدي، إلا أنه مرتبط به أشد الارتباط.

____________

(1) تقدمت الإشارة إليه في ص 261 و 403.

(2) سيأتي ذلك في مبحث خيار الرؤية و خيار العيب.

صفحه نامشخص