تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
513 و الملك قد تذكر في العقد على العين التي انبعثت الرغبة إليها باعتبار تلك الأوصاف، و قد لا تذكر.
فإن لم تذكر في العقد كانت دواعي صرفة و أغراضا مجردة لا أثر لتخلفها و عدمه، لا في خيار العقود و لا غيره، و: «إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام» 1 .
و إن ذكرت في متن العقد على نحو الشرطية أو على نحو التقييد فقد صارت جزءا من المعاوضة الخاصة، بمعنى: أن الالتزام الخاص الوجداني الذي أنشأه العاقد قد تعلق بالمعاوضة بين المالين الخارجيين، و هما الدرهم و هذا الثوب المخيط أو العبد الكاتب مثلا، و ليست الكتابة و الخياطة هنا قد التزم بها بالتزام لنفسها، بل بنفس الالتزام المتعلق بالمعاوضة الذي حصل بنفس العقد، فلزوم مثل هذا الوصف أو الشرط لا يحتاج إلى التمسك بعموم: «المؤمنون عند شروطهم» بل يكفي فيه عمومات أدلة البيع و وجوب الوفاء بالعقود 2 .
و ليس مفاد العقد-فيما نحن فيه-إلا تمليك المبيع المعين بالعوض المعين، أي: التزام البائع للمشتري بتمليك العبد و كونه كاتبا أو كون الثوب مخيطا، فإذا انكشف عدم تحقق الوصف لم تبطل المعاوضة من رأس؛ لأنها بين المالين المشخصين و هما حاصلان موجودان، و إنما يبطل اللزوم و وجوب الوفاء بالعقد؛ لأنه إنما وقع على تلك الكيفية الخاصة، أعني:
مبادلة المالين، و كون أحدهما بتلك الصفة الخاصة، لا على نحو التقييد
____________
(1) الوسائل أحكام العقود 8: 4 (18: 50) بأدنى تفاوت.
(2) كقوله تعالى: و أحل الله البيع من سورة البقرة 2: 275، و كقوله تعالى: أوفوا بالعقود من سورة المائدة 5: 1.
صفحه نامشخص