تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
خيار الشرط-كما عرفت-هو: أن يشترط البائع أو المشتري خيارا لهما أو لأحدهما أو لثالث.
و هو إما أن يكون مطلقا، و هو الذي تقدم الكلام فيه 1 .
و إما أن يكون مقيدا بحال، بأن يقول: اشترط أن يكون لي الخيار بعد شهر إن جاء ولدي من السفر في هذا الشهر، فإن جاء كان له الخيار، و إلا فلا.
و من هذا النوع البيع المضاف إلى خياره المسمى عند الإمامية: (ببيع الخيار) و عند فقهاء المذاهب: (بيع الوفاء) 2 .
و قد عقدت له (المجلة) فصلا مستقلا سيأتي.
و قد سبق أنه بيع صحيح عندنا تترتب عليه آثار البيع سوى أنه عقد
____________
(1) تقدم الكلام في ص 475 و 490 و 492.
(2) و يسمى هذا البيع عند الحنفية: بيع المعاملة، و عند المالكية: بيع الثنيا، و عند الشافعية:
بيع العهدة، و عند الحنابلة: بيع الأمانة، و قد يسمى كذلك: بيع الطاعة، و بيع الجائز، و الرهن المعاد.
راجع: مواهب الجليل 4: 373، البحر الرائق 6: 7-8، كشاف القناع 3: 149-150، الفتاوى الهندية 3: 208-209، حاشية رد المحتار 5: 276.
و لاحظ: التذكرة 1: 521، جامع المقاصد 4: 293، المسالك 3: 202، مفتاح الكرامة 10:
971، المكاسب 5: 127.
508 خياري جائز 1 .
صفحه نامشخص