479

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

و اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على أنحاء:

1-أن يكون الخيار تعليقا أو توقيتا منوطا برد الثمن، فلا خيار له قبل الرد، و له الخيار بعده، أي: له حق الفسخ، فلا ينفسخ إن لم يفسخ، و يكون الثمن قبله عند البائع كأمانة إلى أن يفسخ فيملكه.

و المراد بالرد: إيصاله إلى البائع، أو وكيله، أو وليه، أو وصيه، أو حاكم الشرع إذا امتنع.

2-أن يكون له الخيار في كل جزء من المدة المعينة مقارنا للرد.

و الفرق بينه و بين الذي قبله أن الخيار هناك بعد الرد فلا خيار قبله، و هنا في كل زمان و لكن مع الرد.

3-أن يكون الرد فسخا منه فعليا، أو انفساخا قهريا بحيث متى رد انفسخ؛ إما لأنه إنشاء فسخ، أو لأنه ينفسخ قهرا، نظير شرط المسبب و النتيجة.

4-أن يكون الرد شرطا لوجوب فسخ البائع، فمتى رد المشتري وجب على البائع أن يفسخ، و يرجع إلى الإقالة، فإن لم يفعل تسلط المشتري على الفسخ.

و حاصل الفرق بين هذا البيع الخياري و شرط الخيار المعروف-أي:

المطلق-هو: أن المشتري في شرط الخيار يفسخ فيسترد الثمن، و هنا يرد الثمن فيفسخ، فالرد هنا سبب الفسخ، و الفسخ هناك سبب للرد، فتدبره.

____________

(1) سبق ذلك في ص 131.

صفحه نامشخص