تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على أنحاء:
1-أن يكون الخيار تعليقا أو توقيتا منوطا برد الثمن، فلا خيار له قبل الرد، و له الخيار بعده، أي: له حق الفسخ، فلا ينفسخ إن لم يفسخ، و يكون الثمن قبله عند البائع كأمانة إلى أن يفسخ فيملكه.
و المراد بالرد: إيصاله إلى البائع، أو وكيله، أو وليه، أو وصيه، أو حاكم الشرع إذا امتنع.
2-أن يكون له الخيار في كل جزء من المدة المعينة مقارنا للرد.
و الفرق بينه و بين الذي قبله أن الخيار هناك بعد الرد فلا خيار قبله، و هنا في كل زمان و لكن مع الرد.
3-أن يكون الرد فسخا منه فعليا، أو انفساخا قهريا بحيث متى رد انفسخ؛ إما لأنه إنشاء فسخ، أو لأنه ينفسخ قهرا، نظير شرط المسبب و النتيجة.
4-أن يكون الرد شرطا لوجوب فسخ البائع، فمتى رد المشتري وجب على البائع أن يفسخ، و يرجع إلى الإقالة، فإن لم يفعل تسلط المشتري على الفسخ.
و حاصل الفرق بين هذا البيع الخياري و شرط الخيار المعروف-أي:
المطلق-هو: أن المشتري في شرط الخيار يفسخ فيسترد الثمن، و هنا يرد الثمن فيفسخ، فالرد هنا سبب الفسخ، و الفسخ هناك سبب للرد، فتدبره.
____________
(1) سبق ذلك في ص 131.
صفحه نامشخص