تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
506 و في مطولات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة و تحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات 1 .
الثالث: في التنازع.
إذا ادعى أحدهما أنه شرط خيارا أو أن مدته زائدة، أو أن صاحب الخيار أمضى العقد، و أنكر الآخر، فالقول في جميع ذلك قول المنكر.
و إذا اتفقا على الخيار و مقدار المدة، و اختلفا في انقضائها-لجهل تاريخ مبدأها-يقدم قول مدعي بقائها؛ للاستصحاب.
و إذا تنازعا في الفسخ و الإجازة، فإن كان في المدة قدم قول ذي الخيار؛ لقاعدة (من ملك شيئا... الخ) و إن كان بعدها قدم قول المنكر.
____________
(1) للاطلاع لاحظ: الجواهر 23: 58 و ما بعدها، المكاسب 6: 175 و ما بعدها.
507 استدراك و تكملة
صفحه نامشخص