476

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

505 أما غير الزمانيات-كخيار العيب و الغبن و الرؤية و أمثالها-فيشكل جريان القاعدة فيها سيما على القول بفورية تلك الخيارات؛ إذ ليس هناك زمان حتى يتصور وقوع التلف فيه.

و كلمات أصحابنا-في المقام-مختلفة بين من يظهر منه التعميم، و بين مصرح بالتخصيص، و بين متوقف 1 .

و بالرجوع إلى الأخبار التي تحصلت منها القاعدة يترجح منه عدم التعميم.

الثاني: أن مورد القاعدة أيضا هو البيع الشخصي، فإنه هو الذي يتضح فيه حصول التلف و عدمه، أما الكلي فلا معنى لتلفه، و أما المصداق الذي يتحقق به قبض الكلي فهو و إن كان قابلا للتلف، و لكن ليس هو المبيع، بل سقوط الكلي به من باب المعاملة الضمنية الارتكازية في قيامه مقام المبيع، و ليس في هذه المعاملة خيار.

و بالجملة: فما تعلق الخيار به لا يلحقه التلف، و ما يلحقه التلف لا خيار فيه.

اللهم، إلا أن يقال: إن المصداق في نظر العرف هو عين الكلي المبيع، فمتعلق الخيار و التلف بنظر العرف شيء واحد و إن كانا بدقة الفلسفة شيئين، فليتأمل.

____________

(1) من الذين يظهر منهم التعميم السيد الطباطبائي في الرياض 8: 324، و من المصرحين بالتخصيص الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 179، و من المتوقفين المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 357.

راجع المسألة بتفاصيلها في مفتاح الكرامة 10: 1030 و ما بعدها.

صفحه نامشخص