تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
هذا إلغاء للسبب التام عن تأثيره من دون سبب و لا مانع، و قد عرفت أن الخيار لا يمنع العقد التام من تأثيره، غايته أنه يحدث الملكية المتزلزلة، لا أنه لا تأثير له أصلا.
نعم، هنا قاعدة أخرى تقدم ذكرها في أوائل الجزء الأول 2 ، و هي: (أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له) ، فلو كان الخيار للبائع فقط و تلف المبيع في يد المشتري، فإن تلفه يكون على المشتري.
و قد ثبت هذا الحكم على خلاف القواعد بالنص الخاص، و لا محيص من حمله على أن التلف يكشف عن تحقق الفسخ القهري قبله، فترجع ملكية المبيع إلى البائع، و يكون مضمونا على المشتري بمثله أو قيمته، و يأخذ ثمنه الذي دفعه.
و هذا تكلف و تعسف ألجأنا توجيه الدليل إليه.
و لعل أرباب (المجلة) -تبعا للحنفية و غيرهم-لما وجدوا أن ضمان الشيء للغير لا يجتمع مع ملكيته، و كيف يمكن كون العين ملكا لإنسان و هو يضمن مثلها أو قيمتها لغيره؟!لذلك التزموا-في قضية التلف في زمن الخيار-أن المبيع-مثلا-لم ينتقل عن البائع إذا كان له خيار، بل هو معدود في أمواله، و لهذا يضمنه المشتري لو تلف في يده، و يدفع للبائع المثل أو القيمة.
____________
(1) راجع: المجموع 9: 220، مغني المحتاج 2: 84، شرح فتح القدير 5: 504، البحر الرائق 6: 9، الفتاوى الهندية 3: 40، حاشية رد المحتار 4: 575-576.
(2) تقدم في ص 239.
صفحه نامشخص