تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و إلى هذا ذهبت الشافعية و المالكية 2 .
أما غيرهم فقد فصلوا، فجعلوا الإرث لبعض الخيارات دون بعض 3 و لم نجد لهذا التفصيل من دليل غير عليل.
(مادة: 307) إذا شرط الخيار للبائع و المشتري معا، فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع، و أيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط و بقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة 4 .
أوضح و أوجز من هذا أن يقال: إذا كان الخيار لكل من البائع و المشتري، فإجازة أحدهما لا تسقط حق الآخر، بل له الفسخ إلى انتهاء المدة.
(مادة: 308) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع عن ملكه، بل يبقى معدودا من جملة أمواله.
فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسمى،
____________
(1) الظاهر أن هذا الحديث نبوي، و قريب منه ما في الوسائل ولاء ضمان الجريرة 3: 14 (24: 251) .
و راجع: مسند أحمد 2: 453 و 4: 131، سنن ابن ماجة 2: 914، سنن أبي داود 3: 123، شرح معاني الآثار 4: 398، سنن الدارقطني 4: 85-86، السنن الكبرى للبيهقي 6: 214.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي 13: 42، بداية المجتهد 2: 210-211، المجموع 9: 206، الشرح الكبير 4: 77.
(3) حكى القرطبي عن أبي حنيفة أنه يورث خيار الرد بالعيب و خيار الرهن و خيار القصاص و خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم.
لاحظ بداية المجتهد 2: 211.
(4) قارن: الفتاوى الهندية 3: 40، حاشية رد المحتار 4: 575.
501 بل يلزم أداء قيمته للبائع يوم قبضه 1 .
صفحه نامشخص