تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
سواء كان عالما بانقضاء المدة أو جاهلا أو غافلا، و سواء تركه لعذر أو لغير عذر، حتى لو جن أو أغمي عليه و أفاق بعد المدة لم يكن له الفسخ؛ لأنه حق مقيد يزول بزوال موضوعه.
(مادة: 306) خيار الشرط لا يورث. فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدته ملك المشتري المبيع، و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار 2 .
الظاهر أن هذا قول الحنفية.
أما عندنا فجميع الخيارات تورث؛ لأنها حق مالي 3 فيشمله النص
____________
(1) لاحظ: المغني 4: 112، المجموع 9: 195، البحر الرائق 6: 18، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 195، الفتاوى الهندية 3: 43، الشرح الصغير للدردير 3: 142.
قال ابن قدامة: (هذا قول أبي حنيفة و الشافعي. و قال القاضي: لا يلزم بمضي المدة، و هو قول مالك) . (الشرح الكبير 4: 69) .
(2) ورد: (ملكه) بدل: (ملكته) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 161، درر الحكام 1:
252.
قارن: المجموع 9: 206، شرح العناية للبابرتي 5: 125، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 102.
و ذهب مالك و الشافعي إلى أن هذا الخيار يورث، و ذهب الحنابلة للتفصيل بين مطالبة الميت للخيار قبل موته فيورث الخيار أو لا فلا.
راجع: المجموع 9: 206، الفروع لابن مفلح 4: 91، تصحيح الفروع للمرداوي 4: 91، كشاف القناع 3: 210-211 و 225.
(3) لاحظ: الخلاف 3: 26 و 27، الغنية 2: 221، السرائر 2: 249، التذكرة 1: 536، الحدائق 19: 70، الرياض 8: 317، المكاسب 6: 109.
500 القائل: «ما ترك الميت من حق فهو لوارثه» 1 .
صفحه نامشخص