470

تحریر مجله

تحرير المجلة

ناشر

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

سواء كان عالما بانقضاء المدة أو جاهلا أو غافلا، و سواء تركه لعذر أو لغير عذر، حتى لو جن أو أغمي عليه و أفاق بعد المدة لم يكن له الفسخ؛ لأنه حق مقيد يزول بزوال موضوعه.

(مادة: 306) خيار الشرط لا يورث. فإذا كان الخيار للبائع و مات في مدته ملك المشتري المبيع، و إذا كان للمشتري فمات ملكته ورثته بلا خيار 2 .

الظاهر أن هذا قول الحنفية.

أما عندنا فجميع الخيارات تورث؛ لأنها حق مالي 3 فيشمله النص

____________

(1) لاحظ: المغني 4: 112، المجموع 9: 195، البحر الرائق 6: 18، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 195، الفتاوى الهندية 3: 43، الشرح الصغير للدردير 3: 142.

قال ابن قدامة: (هذا قول أبي حنيفة و الشافعي. و قال القاضي: لا يلزم بمضي المدة، و هو قول مالك) . (الشرح الكبير 4: 69) .

(2) ورد: (ملكه) بدل: (ملكته) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 161، درر الحكام 1:

252.

قارن: المجموع 9: 206، شرح العناية للبابرتي 5: 125، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 102.

و ذهب مالك و الشافعي إلى أن هذا الخيار يورث، و ذهب الحنابلة للتفصيل بين مطالبة الميت للخيار قبل موته فيورث الخيار أو لا فلا.

راجع: المجموع 9: 206، الفروع لابن مفلح 4: 91، تصحيح الفروع للمرداوي 4: 91، كشاف القناع 3: 210-211 و 225.

(3) لاحظ: الخلاف 3: 26 و 27، الغنية 2: 221، السرائر 2: 249، التذكرة 1: 536، الحدائق 19: 70، الرياض 8: 317، المكاسب 6: 109.

500 القائل: «ما ترك الميت من حق فهو لوارثه» 1 .

صفحه نامشخص