تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
498 أيضا، كما لو باع البائع المبيع أولا لشخص آخر مع قصد الفسخ، و إلا كان لغوا، كما في (مادة: 303 و 304) 1 .
و لا تمنع الزيادة المتصلة من الفسخ طبيعية كانت كالسمن و طول القامة و قوة البدن، أو غير طبيعية كالصبغ و غرس الأشجار و نحوها.
نعم ، لو فسخ البائع-مثلا-كان للمشتري قلعها، أو أخذ ثمنها من الفاسخ.
أما المنفصلة، فقد عرفت أن نماء المبيع قبل الفسخ للمشتري و نماء الثمن للبائع، و إذا أجاز في البعض و فسخ في الآخر كان له خيار تبعض الصفقة.
(مادة: 305) إذا مضت مدة الخيار و لم يفسخ أو لم يجز من له الخيار
____________
ق-يكون بالقول يكون بالفعل) .
انظر: المجموع 9: 202، مواهب الجليل 4: 419، البحر الرائق 6: 20، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 195، الفتاوى الهندية 3: 42 و 73.
(1) نص (المادة: 303) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 158-هو: (الإجازة القولية هي: كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع، كأجزت و رضيت. و الفسخ القولي هو: كل لفظ يدل على عدم الرضا، كفسخت و تركت) .
راجع: البحر الرائق 6: 20، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 196، الفتاوى الهندية 3:
42.
و نص (المادة: 304) -على ما في درر الحكام 1: 251-هو: (الإجازة الفعلية هي: كل فعل يدل على الرضا. و الفسخ الفعلي هو: كل فعل يدل على عدم الرضا.
مثلا: لو كان المشتري مخيرا، و تصرف بالمبيع تصرف الملاك-كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره-كان إجازة فعلية يلزم بها البيع. و إذا كان البائع مخيرا و تصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع) .
راجع: مغني المحتاج 2: 49، مواهب الجليل 4: 419، كشاف القناع 3: 207، الفتاوى الهندية 3: 43، الشرح الصغير للدردير 3: 142.
499 لزم البيع و تم 1 .
صفحه نامشخص