تحریر مجله
تحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تحریر مجله
محمد حسين كاشف الغطاءتحرير المجلة
ناشر
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
495 نعم، قد يتسامح الشارع في بعض المواضع التي يتسامح العرف بها أيضا مثل: اختلاف المكاييل و الموازين و الحبتين و الثلاث و أمثال ذلك مما لا يكون غالبا مثارا للخصومة و التشاح و لا يعتني بنقصه و زيادته الضئيلة عامة الناس.
فليس المدار على مطلق الجهالة، بل الجهالة التي يتطرق منها احتمال الخصومة و الجدال، و إلا فإن مدة خيار المجلس مجهولة، و لم تقدح جهالتها؛ لأنها ليست مظنة للتخاصم.
و يؤيد ما ذكرنا-من مداقة الشارع في موارد الجهالة و تشديده في اعتبار المعلومية-خبر غياث 1 : «لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم، لا يسلم إلى دياس أو إلى حصاد» 2 .
مع أن السلم إلى الحصاد و الدياس 3 هو المتعارف عند عامة الناس لا سيما الجاهلين بأحكام الشرع.
و من هنا يتضح لك عدم الفرق في الحكم بالبطلان بين عدم ذكر مدة
____________
(1) أبو محمد غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي البصري. سكن الكوفة، ثقة. روى عن الصادق و الكاظم عليهما السلام. وصفه الشيخ الطوسي بكونه بتريا، و عده من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام. قال التفرشي: (ذكره ابن داود من غير توثيق، و ينبغي أن يوثقه كما وثقه العلامة في الخلاصة) . له كتاب مبوب في الحلال الحرام يرويه جماعة، و له كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام.
(رجال النجاشي 305، رجال الطوسي 142 و 268 و 435، الفهرست 355، رجال ابن داود 265، الخلاصة 385، نقد الرجال 4: 8-9، منتهى المقال 5: 175-179) .
(2) الوسائل السلف 3: 5 (18: 289) ، و لكن ورد: «و لا تسلمه» بدل: «لا يسلم» .
(3) الدياس: هو دوس الطعام و دقه ليخرج الحب منه. (النهاية الأثيرية 2: 140، لسان العرب 4: 442) .
صفحه نامشخص